الجرائم المستثناة من مرسوم العفو رقم 34 لعام 2011 الواردة في قانون العقوبات العام
المادة 307
1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة
النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة
يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك
بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65.
2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
المادة 308
1 ـ يتعرض للعقوبات
نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة.
2
ـ ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة من مائة ليرة إذا كان الشخص المذكور يتولى
وظيفة عملية في الجمعية.
3 ـ كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة
أملاكها عملاً بالمادتين الـ 109 و69.
المادة 309
1 ـ من أذاع بإحدى الوسائل
المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ 208 وقائع ملفقة أو مزاعم
كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة
وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة
أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة.
2 ـ ويمكن
فضلاً عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم.
المادة 310
يستحق العقوبات نفسها كل شخص
تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
أ ـ إما على سحب الأموال المودعة في المصارف
والصناديق العامة.
ب ـ أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو
على الإمساك عن شرائها.
المادة 341
كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين،
وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره
هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من
ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.
المادة 343
إن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 341 و342 تنزل أيضاً
بالراشي
المادة 345
من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 341 هدية أو
أية منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال
وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً بالحبس ثلاثة أشهر
على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود.
المادة 346
كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 341 يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد
سبق إجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلها
ضعفا قيمة ما قبل به.
المادة 347
من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل
الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة الآخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو
عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو أرباحاً غيرها أو منحاً من الدولة أو إحدى الإدارات
العامة بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين إلى
سنتين وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.
المادة 348
إذا اقترف
الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حاكم أو سنديك أو خبير في قضية عوقب بالحبس
من سنة إلى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.
المادة 349
كل موظف
اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء
أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة
ما يجب رده.
المادة 351
كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء
ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب والرسوم وما سوى ذلك من
العوائد يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة ما يجب
رده.
المادة 352
يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب
والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.
المادة 353
1 ـ من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة
أو لحساب إدارة عامة فاقترف غشاً ما في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري
عليها اما بجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً
بالإدارة عوقب بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم.
2
ـ هذا فضلاً عما يقضى به من عقوبات الرشوة.
المادة 354
كل موظف حصل على
منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على
يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين
وبغرامة أقلها مائة ليرة.
المادة 355
تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة
وجباة المال وممثلي الإدارة وضباط الدرك أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين
يجري عليهم معاش الدولة إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على
يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد
الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.
المادة 358
إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل
من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي
أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث
سنوات.
المادة 359
1 ـ إن الأشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة
العامة وأفرادها وجميع الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقف
أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر إلى
سنة.
2 ـ ومن لم يمتثل فوراً لما يطلبه القاضي من إبراز سجل السجن وجميع سجلات
أمكنة التوقيف التي هي ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.
المادة 360
1 ـ
كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات
التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر
إلى ثلاث سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق العمل تحري المكان
أو أي عمل تحكمي آخر أتاه الفاعل.
المادة 361
1 ـ كل موظف يستعمل سلطته أو
نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم
أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات
الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2 ـ إذا لم يكن الشخص الذي
استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة.
المادة 362
1
ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة كل موظف حض
على الازدراء بالأوضاع القومية أو بقوانين الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه
القوانين أو الأوضاع.
2 ـ يطبق هذا النص أيضاً على رجال الدين وعلى أفراد هيئة
التعليم العام أو الخاص.
المادة 364
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل ضابط أو فرد من أفراد القوة
العامة وكل قائد موقع أو فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية
أو الإدارية.
المادة 365
كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة الـ 296 عزل أو
كفت يده وكل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخابات أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون.
المادة 366
كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار
بالغير على فعل ينافي واجبات مهنته ولم يعين له عقاب خاص في القانون يعاقب بالحبس
من شهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون وبالغرامة من خمسة
وعشرون إلى مائة ليرة.
المادة 367
في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون
عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فإن الذين يقدمون منهم بصفتهم
المذكورة أو بإساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب
أية جريمة كانت، محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة
التي تفرضها المادة الـ 247.
المادة 386
1 ـ من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاً أو
وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة وسلمت إلى
وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وإذا اقترف الفعل
بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت
العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.
المادة 387
يستحق عقوبات المادة السابقة
بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول
الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
المادة 397
الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على
الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.
المادة 398
1 ـ من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق
أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة
أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وإذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة
جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر.
3 ـ إذا نجم عن الشهادة
الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن
إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.
4 ـ وإذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين
خفض نصف العقوبة.
المادة 402
1 ـ إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف
للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على
الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً.
2 ـ ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
المادة
403
1 ـ يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي
يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية.
2 ـ ويقضى عليه فضلاً عن ذلك
بالمنع من مزاولة الترجمة أبداً.
المادة 405
1 ـ من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة
أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.
2 ـ ويعفى من العقاب إذا رجع عن
يمينه قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.
المادة 428
1 ـ من قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة
عامة سورية كانت أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات.
2 ـ ومن استعمل لغرض غير
مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو
مزورة.
عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة
ليرة.
المادة 435
يعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الاتجار أو
روج قطعاً معدنية مقلداً بها عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو بلاد أخرى
أو أوراقاً مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي أو أوراق المصارف الوطنية
أو الأجنبية.
المادة 441
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة من
استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعاً سبق
استعماله.
المادة 450
من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون
فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة
وبالغرامة مائة ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في
الغلط.
المادة 451
يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة
مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساساً إما لحساب
الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة
وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته.
المادة 452
1 ـ
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين:
من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة
طريق أو تذكرة مرور، ومن حصل بانتحاله اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة
هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير.
2 ـ
يعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة آنفاً أعطيت باسم غير
اسمه أو بهوية غير هويته.
المادة 453
يعاقب الموظف الذي يسلم إحدى تلك
الوثائق على علمه بانتحال الاسم أو الهوية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة
454
من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في
المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
المادة 455
1 ـ من أقدم حال
ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة
لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن
تلحق الضرر بمصالح أحد الناس.
ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين
وزور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
2 ـ وإذا
كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة
فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.
المادة 456
إن أوراق التبليغ التي يحررها
المحضرون وسائر عمال الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها
رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي.
المادة 457
1 ـ من وضع تحت اسم مستعار أو زوَّر مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر عوقب بالحبس
حتى ستة أشهر.
2 ـ وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف
أو تناول التزوير مصدقة صادرة عن موظف.
المادة 458
من تقدم إلى سلطة عامة
بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الإضرار بحقوق أحد الناس عوقب
بالحبس من شهرين إلى سنتين فضلاً عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال
تواطئه مع موظف عام.
المادة 459
تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم
منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات
العامة.
المادة 460
من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة
في المادتين الـ 445 و 446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مائة
ليرة.
المادة 465
من سرق أو أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة،
وإذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة فمن شهرين إلى سنتين.
المادة 473
1 ـ تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر
إلى سنة.
3 ـ فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة
الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
المادة 468
1 ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة
ليرة من يقدمون على دفن ميت أو حرق جثة دون مراعاة الأصول القانونية أو يخالفون
بأية صورة كانت القوانين والأنظمة المتعلقة بالدفن أو الحرق.
2 ـ إذا وقع الفعل
بقصد إخفاء الموت أو الولادة كانت العقوبة من شهرين إلى سنتين.
المادة 476
1 ـ السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو
بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً
من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس «من سنة إلى ثلاث سنوات».
2 ـ إذا كان لأحد
المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية «فلا تنقص العقوبة عن سنتين».
3 ـ
يمنع المجرم من حق الولاية.
المادة 474
1 ـ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في
البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.
2 ـ وتنزل العقوبة نفسها
بالمرأة الشريك.
المادة 478
1 ـ من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر
أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2
ـ ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة، أو كانت نتيجتها، إزالة أو
تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات
الرسمية.
المادة 479
من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً
في سجلات النفوس ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالحبس من شهرين إلى
سنتين.
المادة 480
كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى
إزالة وتحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب عليه بالحبس.
المادة 484
1 ـ من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر
عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
2 ـ إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان فقر كان العقاب من سنة إلى ثلاث
سنوات.
المادة 499
1- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع
لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث
سنوات.
2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص
له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
3 ـ تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من
إحدى النساء المذكورات آنفاً.
المادة 500
1 ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب
بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.
2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه
الجريمة.
المادة 504
1 ـ من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل
لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى
العقوبتين.
2 ـ في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما
نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 505
من لمس أو داعب
بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو
فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا
تتجاوز السنة ونصف.
المادة 507
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً
دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من سنة ونصف.
المادة 508
1
ـ إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها
أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.
2 ـ
يعاد إلى الملاحقة أو إلى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء
خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق
المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها.
المادة 509
1 ـ من اعتاد حض شخص أو أكثر،
ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين من عمره، على الفجور أو الفساد أو على
تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات
وبغرامة من خمسة وسبعين إلى ستماية ليرة.
2 ـ ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى
الدعارة السرية أو سهلها.
المادة 510
يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل
وبغرامة لا تنقص عن ثلاثمائة ليرة من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب
أو إبعاد امرأة أو فتاة لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها، أو امرأة أو
فتاة تجاوزت الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف
النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
المادة 511
يعاقب بالحبس من ستة أشهر
إلى ست سنوات وبالغرامة من خمس وسبعين إلى سبعمائة وخمسين ليرة من أقدم باستعماله
الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له
عليه في مبيت الفجور أو إكراهه على تعاطي الدعارة.
المادة 512
من اعتاد أن
يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحدى الوسائل
المشار إليها في الفقرتين الـ 2 و 3 من المادة 208 لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين إلى ثلاثماية
ليرة.
المادة 513
كل امرىء لا يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو
بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مائة
ليرة.
المادة 514
يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد 509
إلى 511.
المادة 517
يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في
الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة 518
يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية
والثالثة من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين
ليرة إلى ثلاثماية ليرة.
المادة 519
يعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع
أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو
إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن
أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.
المادة 520
كل مجامعة على خلاف الطبيعة
يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.
المادة 525
كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من
المادة 208 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض يعاقب عليها
بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.
المادة
526
يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة
لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.
المادة 528
1 ـ من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها
برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل
التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع
سنوات.
3 ـ وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل
أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة.
المادة 529
1 ـ من تسبب عن قصد
بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
2 ـ ولا
تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت
المرأة.
المادة 530
تطبق المادتان 528 و 529 ولو كانت المرأة التي أجريت
عليها وسائل الإجهاض غير حامل.
المادة 531
تستفيد من عذر مخفف المرأة التي
تجهض نفسها محافظة على شرفها. ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم
المنصوص عليها في المادتين 528 و 529 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى
الدرجة الثانية.
المادة 532
1 ـ إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا
الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو عقار أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو
محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقاً للمادة 247.
2 ـ ويكون الأمر كذلك إذا
كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للإجهاض.
3 ـ ويستهدف
المجرم فضلاً عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن
السلطة أو نيل شهادة.
4 ـ ويمكن الحكم أيضاً بإقفال المحل.
المادة 535
يعاقب بالاعدام على القتل قصداً إذا ارتكب:
1 ـ عمداً.
2 ـ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على
تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3 ـ
على أحد أصول المجرم أو فروعه.
المادة 536
1 ـ من سبب موت انسان من غير قصد
القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالاشغال الشاقة خمس
سنوات على الأقل.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل باحدى
الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة 541
1 ـ إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن
عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة مائة ليرة على الأكثر أو
باحدى هاتين العقوبتين.
2 ـ وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى
النصف.
المادة 542
إذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة
الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.
المادة 543
إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو
تعطيل احدى الحواس عن العمل أو تسبب في احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو
لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على
الأكثر.
المادة 544
يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب باحدى الطرائق المذكورة في
المادة 540 باجهاض حامل وهو على علم بحملها.
المادة 552
كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يعن
بالمجنى عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس التكديري وبغرامة لا
تتجاوز مائة ليرة.
المادة 553
يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 550
و551 نصفها إذا اقترف المجرم أحد الأفعال الواردة في المادة السابقة.
المادة 656
كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو اتلاف أو تمزيق سند
يتضمن تعهداً أو ابراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو
الاجازة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لاجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط
أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة
تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن مائة
ليرة.
المادة 657
كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات
سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه اعادة مثلها ولم
يبرىء ذمته رغم الانذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود
والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة.
المادة 658
1 ـ تشدد
وفقاً لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليها في المادتين 656 و657 إذا ارتكب
الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم
وهم:
أ ـ مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أموالها.
ب ـ وصي القاصر وفاقد
الأهلية أو ممثله.
ج ـ منفذ الوصية أو عقد الزواج.
د ـ كل محام أو كاتب عدل
أو وكيل أعمال مفوض.
هـ ـ كل مستخدم أو خادم مأجور.
و ـ كل شخص مستناب من
السلطة لادارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.
2 ـ ويمكن أن يمنع
المجرم منعاً باتاً عن ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم.
المادة 659
1 ـ
كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته
غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة
الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن مائة ليرة.
2 ـ تسري أحكام هذه
المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.
6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف
» أنا بهذه اللحظة
10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك
» على الرصيف
6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف
» بوابة الجحيم
6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف
» فردوس مليندا المفقود.
3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف
» بدري فركوح
3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ليلى العفيفة
3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي
» ألفية العياط فى النحو
11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط
» ديوان إنشق القمر
8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط
» ديوان بومبا والاقزام
2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط
» بريد الموتى
1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف
» ديوان دحش قرم ودانك
12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط
» من عجائب الأرقام
5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ابن الرومي
5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» قصيدة حبك وقلبى
8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط
» الأعشى الأكبر
6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مساء الخير
5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب
» مي زيادة
4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» لبيد بن ربيعة
12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زهير بن أبي سلمى
12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» جبران خليل جبران
12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» إيايا أبو ماضي
11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط
» سيف الفراق
7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط
» ديوان اعشقك جدا
7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط
» عمرو بن كلثوم
6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» طرفة بن العبد
5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط
» شهداء 6 أيار 1916
5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» الياس قنصل
4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» زكي قنصل
4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay
» حاتم الطائي
3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» حكمة اليوم
3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» امرؤ القيس
3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» محتويات مكتبة الروايات
2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط
» الحارث بن حلزة
1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510
» الف ليلة وليلة
1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف
» عنترة العبسي
1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد