شبكة السراب الثقافية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة ثقافية ادبية متنوعة وشاملة

المواضيع الأخيرة

» 05 نيسان عيد ميلاد اميرة دمشق
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty6/8/2023, 9:34 pm من طرف روان علي شريف

» أنا بهذه اللحظة
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty10/28/2021, 8:01 am من طرف جاك

» على الرصيف
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty6/13/2020, 5:40 pm من طرف روان علي شريف

» بوابة الجحيم
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty6/13/2020, 4:58 pm من طرف روان علي شريف

» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty6/28/2019, 5:05 pm من طرف روان علي شريف

»  فردوس مليندا المفقود.
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty3/12/2019, 1:20 am من طرف روان علي شريف

» بدري فركوح
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty3/4/2019, 11:56 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ليلى العفيفة
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty3/4/2019, 11:52 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty1/27/2019, 3:42 pm من طرف نبيل اوزاعي

» ألفية العياط فى النحو
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty11/9/2018, 3:13 am من طرف محمود العياط

» ديوان إنشق القمر
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty8/14/2018, 2:05 am من طرف محمود العياط

»  ديوان بومبا والاقزام
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty2/25/2018, 3:39 am من طرف محمود العياط

» بريد الموتى
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty1/23/2018, 2:35 am من طرف روان علي شريف

» ديوان دحش قرم ودانك
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty12/21/2017, 4:33 am من طرف محمود العياط

»  ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty10/14/2017, 6:21 am من طرف محمود العياط

» من عجائب الأرقام
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty5/24/2017, 9:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» ابن الرومي
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty5/24/2017, 9:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  قصيدة حبك وقلبى
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty8/13/2016, 11:05 pm من طرف محمود العياط

» الأعشى الأكبر
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty6/11/2016, 4:17 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مساء الخير
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty5/2/2015, 8:40 am من طرف السراب

» مي زيادة
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty4/22/2015, 11:17 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» لبيد بن ربيعة
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty12/28/2014, 4:44 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زهير بن أبي سلمى
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty12/20/2014, 4:32 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» جبران خليل جبران
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty12/5/2014, 2:16 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» إيايا أبو ماضي
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty11/5/2014, 2:09 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty9/11/2014, 10:04 pm من طرف poopy87

» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty7/28/2014, 9:41 am من طرف محمود العياط

»  سيف الفراق
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty7/22/2014, 2:59 am من طرف محمود العياط

»  ديوان اعشقك جدا
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty7/22/2014, 2:56 am من طرف محمود العياط

» ديوان الحديث مع النفس البشرية
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty7/22/2014, 2:54 am من طرف محمود العياط

» عمرو بن كلثوم
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty6/14/2014, 6:02 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» طرفة بن العبد
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty5/28/2014, 5:26 am من طرف المهندس جورج فارس رباحية

»  ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty5/20/2014, 10:40 pm من طرف محمود العياط

» شهداء 6 أيار 1916
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty5/6/2014, 5:45 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» الياس قنصل
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty4/23/2014, 4:20 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» زكي قنصل
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty4/23/2014, 4:18 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty4/3/2014, 6:05 pm من طرف طالب علي

» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty4/2/2014, 4:47 pm من طرف العـدوي

» محمود درويش مؤلفات ودواوين
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty3/20/2014, 9:56 pm من طرف wadfay

» حاتم الطائي
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty3/20/2014, 6:35 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» حكمة اليوم
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty3/2/2014, 6:03 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» امرؤ القيس
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty3/2/2014, 5:55 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» محتويات مكتبة الروايات
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty2/9/2014, 4:26 pm من طرف أريج الورد

» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty2/1/2014, 8:33 pm من طرف محمود العياط

» الحارث بن حلزة
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty1/21/2014, 7:36 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty1/19/2014, 10:02 am من طرف mas12ter

» رخصة زواج للمؤجل اداريا
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty1/8/2014, 9:17 am من طرف anas198510

» الف ليلة وليلة
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty1/8/2014, 2:01 am من طرف سعيد خليف

» عنترة العبسي
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty1/5/2014, 6:30 pm من طرف المهندس جورج فارس رباحية

» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي
القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty11/24/2013, 1:33 pm من طرف محمد حمد

شاطر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية

    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 43
    عدد مرات الشكر : 160

    القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية

    مُساهمة من طرف سيف العرب 5/14/2010, 7:49 pm

    القانون رقم 8 لعام 2007

    قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية


    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2 /1428 هـ الموافق لـ 6 / 3 / 2007 م0

    يصدر ما يلي :
    البـــــاب الأول : العلامـــــــــــات الفارقــــــــــــة
    الفصل الأول : تعــاريــــف
    المادة (1)
    يقصد بالكلمات و التعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها
    - القانون : قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة
    - اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لهذا القانون
    - الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة
    - الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة
    - المديرية : مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد والتجارة
    - المدير : مدير حماية الملكية التجارية والصناعية
    - العلامة الفارقة : العلامة التجارية والصناعية والخدمية
    - اللجنة المختصة : اللجنة المختصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة على قرارات مديرية الحماية حسب هذا القانون
    - المحكمة المختصة : المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية حسب أحكام هذا القانون
    - الوكيل أو الممثل القانوني : الشخص المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لصالح موكله وحسب هذا القانون
    - جريدة حماية الملكية : جريدة حماية الملكية التجارية والصناعية الصادرة عن المديرية
    - اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية : الاتفاقية المؤرخة في
    20/3/1883 المنضمة إليها سورية منذ عام / 1939/ والمعدلة بموجب وثيقة
    استوكهولم لعام / 1967/ التي انضمت إليها سوريه بموجب المرسوم التشريعي
    رقم /47/ لعام 2002 0
    - اتفاق وبروتوكول مدريد :هما اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات
    لعام /1891/ وبروتوكول مدريد لعام 1989 اللذان انضمت إليهما سوريه بموجب
    المرسوم رقم /92 / لعام 2004
    - اتفاق نيس : اتفاق نيس بشان التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل
    العلامات لعام 1957 وتعديلاته والذي انضمت إليه سورية بموجب القانون رقم
    /37/ لعام 2004
    الفصل الثاني : العلامــة الفارقـــة

    المادة (2)
    تعتبر علامة فارقة كل إشارة تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو
    اعتباري ويمكن أن تتكون العلامة الفارقة على سبيل المثال من الأسماء أو
    التسميات أو الرموز أو الأختام أو الكلمات أو الحروف أو السمات أو النقوش
    البارزة أو الرسوم أو الصور أو الأرقام أو الإمضاءات أو الدمغات أو عناوين
    المحال أو مجموعة الألوان وترتيباتها وتدرجاتها التي تتخذ شكلاً خاصاً
    مميزاً أو أشكال المنتجات أو غلافاتها وكذلك أي مزيج من هذه العناصر وفي
    كل الأحوال يجب أن تكون العلامة الفارقة مرئية يمكن إدراكها بالبصر.

    المادة (3)
    أ‌- يقدر الطابع المميز للعلامة بالنظر للمنتجات أو الخدمات المعنية بها.
    ب‌- لا تعتبر علامة مميزة بمفهوم هذا القانون :

    1) الإشارات أو التسميات الخالية من أية
    صفة مميزة أو التي تشكل التسمية الضرورية أو المعتادة أو إسم الجنس في
    اللغة الشائعة أو المهنية للمنتج أو الخدمة.
    2) الإشارات أو التسميات التي يمكن أن تستخدم للدلالة على إحـدى خصائص
    المنتج أو الخدمة لا سيما النوع والصفة والكمية ووجهة الاستعمال والقيمة
    والمصدر الجغرافي وتاريخ صنع المنتج أو تقديم الخدمة .
    3) الإشارات المؤلفة بصورة حصرية من الشكل الذي تفرضه طبيعة أو وظيفة المنتج.
    ج - في ما خلا الحظر المنصوص عليه في البند (3) من الفقرة /ب/ يمكن أن يكتسب الطابع المميز للعلامة
    بالاستعمال الطويل

    المادة (4)
    لا تشكل علامة فارقة أو جزءاً من علامة ما يأتـي :
    ‌أ. الإشارات المستثناة بموجب أحكام المادة (6) ثالثاً من اتفاق باريس للملكية الصناعية لعام 1883 المعدل.
    ‌ب. الإشارات المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو التي يكون استعمالها محظورا قانوناً.
    ‌ج. الإشارات التي من شأنها تضليل الجمهور لاسيما حول طبيعة أو نوعية المنتج أو الخدمة أو مصدرهما الجغرافي.
    ‌د. الشعارات والأعلام والصور والأختام وغيرها من الرموز الخاصة بالدول أو
    المنظمات العربية أو الدولية أو الدينية أو إحدى مؤسساتها أو التقليد لتلك
    الشعارات أو الأعلام و رموز الـهلال الأحمـر والصليب الأحمر وغيرها من
    الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا" لها.
    هـ .العلامات المماثلة أو المشابـهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة ولأسماء الأماكن المقدسة .

    المادة (5)
    لا تشكل علامة كل إشارة تمس بحقوق سابقة كالحقوق التالية :
    ‌أ. علامة سبق تسجيلها على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة سواء كانت
    العلامة مطابقة أو مشابهة من حيث الشكل أو اللفظ أو الكتابة من شأنها أن
    تغش الجمهور
    ‌ب. علامة مشهورة عالمياً وفي سوريا بحسب نص المادة /44/ من هذا القانون
    ‌ج. عنوان أو تسمية شركة إذا كان من شأن ذلك خلق التباس في ذهن الجمهور.
    د.اسم أو شعار تجاريين معروفين على الصعيد الوطني في حال كان من شأن ذلك خلق التباس في ذهن الجمهور.
    هـ مؤشر جغرافي يتمتع بالحماية .
    و حقوق مؤلف تتمتع بالحماية .
    ز رسم أو نموذج صناعي يتمتع بالحماية مسجل للغير .
    ح حقوق تمس شخصية الغير لا سيما اسمه العائلي أو كنيته أو صورته أو اسمه التجاري ما لم يوافق هو أو خلفه على ذلك.
    ط اسم جماعة محلية أو صورتها أو صفة من صفاتها.

    المادة (6)
    أ - 1-تكتب بالأحرف العربية العلامات الفارقة التي توضع على السلع والخدمات ذات المنشأ الوطني والـتي
    يتم إنتاجها وتداولها في الجمهورية العربية السورية ويجوز أن تحتوي العلامة على أحرف أجنبية إلى جانب
    الأحرف العربية وبشكل متساوي بالحجم فيما بينهما
    2 -لا يقبل تسجيل أو تجديد تسجيل العلامات التي لا تراعى فيها أحكام الفقرة السابقة
    ب - يمكن وضع علامات فارقة مكتوبة بالأحرف الأجنبية فقط على البضائع التالية وذلك بغض النظر عن
    جنسية المنتج سواء أكان سورياً أم غير سوري :
    1 - السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل سورية ويتم تصديرها دون وضعها في التداول في
    سورية
    2 - العلامات الموضوعة على السلع والخدمات المنتجة خارج سورية والتي يتم إدخالها وطرحها
    في التداول داخل سوريه مع تحديد بلد المنشأ
    ج- السلع أو الخدمات المنتجة أو المقدمة داخل سورية بموجب ترخيص من مالك علامة أجنبية يمكــن أن
    توضع عليها العلامة الأجنبية كما هي بدون تعديل ولكن يضاف إليها عبارة " صنعت أو عبئت فــي
    الجمهورية العربية السورية من قبل المرخص له بترخيص من الشركة المانحة لهذا الترخيص " وتكتب هذه
    العبارة باللغة العربية بحيث تكون غير قابلة للمحو أو الإزالة
    الفصل الثالث : اكتساب الحق بـالعلامة وفقدانه

    المادة (7)
    ‌أ. يمكن أن تكون ملكية العلامة فردية أو مشتركة.
    ‌ب. تكتسب ملكية العلامة بالتسجيل الصحيح والمستمر وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة ما يلي :
    1) يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال
    خمس السنوات التالية للتسجيل مالم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره
    ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان
    التسجيل خلال خمس السنوات المذكورة ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل
    العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية
    2) يمكن إبطال تسجيل العلامة التي تكون قد سجلت خلافاً لأحكام المادة 4 من
    هذا القانون بقرار معلل من المدير دون التقيد بأية مدة على أن يتم إبلاغ
    صاحب العلاقة أو وكيله بقرار المديرية ويخضع قرار المديرية بإبطال تسجيل
    العلامة للطعن أمام اللجنة المختصة خلال مدة /30 يوماً / من تاريخ التبليغ
    ويخضع قرار اللجنة للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة / 30 يوماً /من
    تاريخ التبليغ ولا يجب على قرار الإبطال في هذه الحالة أي رسم
    3) يمكن لكل من النيابة العامة وللمدير ولكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب
    بطلان تسجيل العلامة في الحالات المنصوص عليها في المواد 2 – 3 - 4 من هذا القانون دون
    التقيد بأية مدة
    4) يكون لصاحب الحق السابق في العلامة وحده حق التقدم بطلب البطلان بحسب المادة 5 من
    هذا القانون على أن دعواه لا تقبل إذا كانت العلامة قد تم تسجيلها عن حسن نية وسمــح
    باستعمالها لمدة خمس سنوات

    المادة 8
    أ - للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي مصلحة أن تقضي بشطب تسجيل العلامة
    إذا ثبت لـديها أنها لم تستعمل بصفة جدية لمدة ثلاث سنوات متواصلة على كل
    المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها إلا إذا قدم
    مالك العلامة ما يبرر عدم استعمالها خلال هذه المدة ويعتبر استعمال
    العلامة من قبل المرخص له باستعمالها استعمالاً لغرض استمرار تسجيلها
    ويعتبر استعمالاً جدياً للعلامة بشكل خاص:
    1) وضع العلامة على المنتجات أو على غلافاتها بقصد التسويق
    2) استعمال العلامة في شكل مغاير لا يفقدها صفتها المميزة
    3) استعمال العلامة بموافقة صاحبها أو من قبل أي شخص مؤهل لاستعمال علامة جماعية
    ب - يقع عبء إثبات استعمال العلامة على عاتق صاحبها ويمكنه إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات
    ج - يسري الشطب اعتباراً من تاريخ انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
    د - يسقط الحق بطلب شطب العلامة إذا تم الشروع في الاستعمال الجدي للعلامة
    أو استئناف هذا الاستعمال خلال المدة الفاصلة بين انتهاء مدة ثلاث السنوات
    المحددة في الفقرة الأولى وتاريخ تقديم طلب الشطب غير أن هذا الشروع في
    الاستعمال أو الاستعمال لن يؤثر على حق طلب شطب العلامة إذا تم القيام به
    خلال ثلاثة الأشهر التي تسبق تقديم طلب الشطب وبعد أن علم صاحب العلامة
    باحتمال تقديم هذا الطلب.

    المادة (9)
    تسقط حقوق صاحب العلامة ويشطب تسجيلها بقرار من المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة :
    ‌أ. إذا أصبحت العلامة تمثل التسمية العادية للمنتج أو الخدمة في المجال التجاري من جراء فعل قام به صاحب العلامة.
    ‌ب. إذا كان من شأن العلامة ان توقع العموم في اللبس أو الغلط حول طبيعة
    المنتج أو الخدمة أو جودتها أو مصدرها الجغرافي وذلك نتيجة للاستعمال الذي
    قام به صاحب العلامة أو بموافقته.

    المادة (10)
    يجوز بعد شطب العلامة لأي سبب أو لعدم تجديدها إعادة تسجيلها باسم صاحبها
    دون غيره وذلك خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ويجوز بعد فوات هذه
    المدة تسجيل ذات العلامة لصاحبها ولغيره وإذا كان شطب العلامة تنفيذا لحكم
    قضائي واجب النفاذ بعدم الأحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصاحب
    الأحقية فور شطبها طبقا للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل
    في هذا القانون ولائحته التنفيذية
    الفصل الرابـــع : تسجيل العلامات ونشرها وتجديدها

    المادة (11)
    مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية يستفيد من أحكام هذا القانون:
    أ - كل شخص طبيعي أو اعتباري من السوريين أينما كان محل إقامتهم
    ب - كل شخص طبيعي أو اعتباري من غير السوريين شرط أن يكون من حاملي جنسية إحدى
    البلدان المنضمة إلى اتفاقيات الملكية التجارية والصناعية النافذة في سورية.
    ج - كل شخص طبيعي أو اعتباري من رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.
    د -كل شخص طبيعي أو اعتباري من غير السوريين الذين لديهم مركز عمل أو محل إقامة فــي
    سورية أو في إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقيات الملكية التجارية و الصناعية النافذة في سورية .

    المادة ( 12)
    العلامة الفارقة اختيارية ما لم يكن هناك نصوص قانونية تخالف ذلك ويخضع
    تسجيل جميع العلامات الفارقة من اختيارية أو إجبارية لأحكام هذا القانون
    ولائحته التنفيذية

    المادة (13)
    يسـجل الطلب في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ وساعة تقديم الطلب ويمنح
    طالب التسجيل وثيقة تثبت تسجيل طلبه وفق النموذج المحدد باللائحة
    التنفيذية وتعامل طلبات تسجيل العلامات الدولية وفقاً لاتفاق وبروتوكول
    مدريد معاملة الطلبات الوطنية .

    المادة (14)
    يقدم طلب تسجيل العلامة من قبل صاحب الطلب أو من ممثله القانوني مرفقاً به
    الرسم المالي المحدد وإذا كان طالب التسجيل غير مقيم في سوريا وجب عليه أن
    ينيب عنه شخصا" مقيما"في سوريا ليكون وكيلا عنه في معاملات التسجيل ويشتمل
    طلب التسجيل على الوثائق والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    المادة (15)
    لا يقبل أي طلب لتسجيل علامة أو تجديدها ما لم يرفق به إيصالا بالرسم المقرر في هذا القانون

    المادة (16)
    أ – يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات وتتعدد الطلبات بتعدد
    الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
    ب - لا يمكن اعتبار المنتجات أو الخدمات متشابهة أو غير متشابهة فقط بناء على وجودها أو عدم وجودها في فئة
    واحدة أو فئات مختلفة من تصنيف نيس

    المادة (17)
    لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية إجراء كشف مسبق على العلامات الفارقة
    وبما لا يزيد على خمس علامات لكل طلب مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وعلى
    المديرية أن تجيبه على طلبه خلال مدة /خمسة عشريوماًً / من تاريخ تقديم
    الطلب ولا يترتب على نتيجة الكشف أية مسؤولية على المديرية ولا نشوء أي حق
    لصاحب الطلب تجاه المديرية.

    المادة (18)
    إذا اشتمل طلب تسجيل العلامة على لفظ أو أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب تقديم
    ترجمة باللغة العربية أو بيان معناها ولا يشترط أن تكون العلامة ذات معنى
    من أجل تسجيلها

    المادة (19)
    يجوز أن تقتصر العلامة كلياً أو جزئياً على لون واحد أو أكثر من الألوان
    الخاصة وفي مثل هذه الحالة تأخذ المديرية أو المحكمة بعين الاعتبار لدى
    الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة كونها مقتصرة على تلك الألوان أما
    إذا سجلت العلامة دون حصرها في ألوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع الألوان .

    المادة (20)
    يجوز لمقدم الطلب أن يطلب إلغاء طلبه في أي وقت بدون دفع أي رسم أو أن يتنازل عنه للغير مقابل دفع الرسم المحدد.

    المادة (21)
    تمسك المديرية سجلاً خاصاً بالعلامات الفارقة تدون فيه جميع البيانات
    الواردة في شهادة التسجيل والقيود والوقوعات الجارية على العلامة أو أية
    تعديلات أخرى تطرأ عليها.

    المادة (22)
    أ‌- تقوم المديرية بفحص الطلب والوثائق المرفقة به للتأكد من توفر الشروط
    القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز استكمال
    الشروط الشكلية بما فيها الوثائق المطلوبة خلال مدة /ستة أشهر/من تاريخ
    تقديم الطلب باستثناء الرسم ويتم دفع رسم تأخير عن كل شهر ويعتبر جزء
    الشهر شهراً كاملاً
    ب‌- يعتبر الطلب لاغياً في حال عدم استكمال الشروط المطلوبة بانتهاء المدة المذكورة

    المادة (23)
    يجوز للمديرية أن تكلف طالب التسجيل بما تراه من شروط أو تعديلات لتحديد العلامة وتوضيحها على
    وجه يمنع التباس العلامة بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو قدم بها طلب تسجيل وإذا رفضت المديرية تسجيــل
    العلامة وفقاً لاحكام المادة (22) من هذا القانون أو علق التسجيل على شروط أو تعديلات وجب عليـــها
    أن تبلغ طالب التسجيل كتابةً بقرار المديرية ويجوز للمديرية أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به
    المديرية من تعديلات خلال مدة / ثلاثة أشهر/ من تاريخ التبليغ

    المادة (24)
    أ – يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شروط أو تعديلات
    أن يعترض كتابـةً على قرار المديرية المذكور في المادة (23) من هذا
    القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة / ثلاثين يوماً / من تاريخ إبلاغه
    بالقرار خطياً وذلك لقاء دفع الرسم المحدد
    ب – تنظر بالاعتراضات لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختص على أن تكون برئاسة قاضِ برتبة مستشار ٍ يعينه وزير
    العدل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم الاعتراضات ونظرها والبت فيها
    وتعويضات أعضائها
    ج- تكون قرارات اللجنة نافذة ويمكن إيقاف تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة
    د – إذا أيدت اللجنة قرار المديرية فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا
    بناء على حكم قضائي واجب النفاذ صادرٍ عن المحكمة المختصة بناء على الطعن
    المقدم إليها من طالب التسجيل خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار
    اللجنة

    المادة (25)
    أ - تحدث جريدة لدى المديرية تسمى جريدة حماية الملكية وتنظم أحكامها باللائحة التنفيذية
    ب - يتم نشر الطلبات المقبولة المستوفية للشروط في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا
    القانون على أن يتضمن النشر نموذج العلامة وبيان بالمنتجات أو الخدمات التي يطلب تسجيل العلامة عنها
    وعلى نفقة طالب التسجيل .

    المادة (26)
    يجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض كتابةً على طلب تسجيل العلامة إلى المديرية
    بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة (تسعين يوماً ) من تاريخ النشر وعلى
    المديرية أن تبلغ طالب التسجيل أو وكيله بصورة عن الاعتراض خلال مدة (
    ثلاثين يوماً ) من تاريخ وروده إليها وعلى طالب التسجيل أو وكيله أن يقدم
    للمديرية ردا" مكتوبا ومسببا" على هذا الاعتراض خلال مدة (ثلاثين يوما")
    من تاريخ تبلغه الاعتراض وإلا اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.

    المادة (27)
    تصدر المديرية قرارها بالاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك
    بعد دراسة الوثائق المقدمة من طرفي النـزاع والاستماع إلى دفوعهما ، و
    يجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام طالب التسجيل بتنفيذ ما تراه
    ضرورياً من اشتراطات لتسجيل العلامة وفي حال رفض الطلب يكون نصف الرسم
    المدفوع من حق المديرية والنصف الثاني يعاد لصاحب الطلب

    المادة (28)
    أ - تبلغ المديرية قرارها لطرفي النـزاع ويجوز الطعن في قرار المديرية المشار إليه في المادة /27 / من هـذا
    القانون أمام اللجنة المختصة خلال مدة /ثلاثين يوماً / من تاريخ التبليغ
    ب - يكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة / ثلاثين يوماً / من تاريخ التبليغ
    ج - يعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه إذا لم يقم بتنفيذ ما طلبته المديرية من تعديلات أو شروط فـي
    الميعاد الذي يحدد بالتبليغ الموجه إليه بهذا الشأن أو لم يعترض على قرار المديرية أو يطعن بقرار اللجنـة
    خلال المواعيد المحددة

    المادة (29)
    يعتبر طلب تسجيل العلامة التي تم قبول تسجيلها أصولاً لاغياً بحكم
    القانون إذا لم يقم طالب التسجيل أو وكيله بإتمام إجراءات تسجيل العلامة ،
    والحصول على الشهادة خلال مدة (تسعين يوماً )من تاريخ انتهاء مدة النشر أو
    صدور حكم قضائي لصالحه واجب النفاذ

    المادة (30)
    تتولى المديرية تسجيل العلامات المقبولة في سجل العلامات ونشرها في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلامة

    المادة (31)
    تمنح المديرية صاحب العلامة المسجلة شهادة خلال مدة ( ثلاثين يوماً ) من
    تاريخ القيد في سجل العلامات وفق النموذج و البيانات المحددة باللائحة
    التنفيذية و تلصـق نسخة عن العلامة المسجلة على الشهادة في حقل مخصص لهذه
    الغاية وتختم بخاتم المديرية وتوقع شهادة التسجيل من قبل المدير أو من
    يفوضه بذلك

    المادة (32)
    مدة الحماية للعلامة المسجلة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل
    وتنتهي مدة التسجيل بعد عشر سنوات من آخر يوم من الشهر الذي تم فيه تقديم
    طلب التسجيل ويمكن تجديد العلامة لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها أو
    ممثله القانوني ويكون التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية لقاء رسم
    محدد.

    المادة (33)
    يمنح مالك العلامة مهلة سماح مدتها ( ستة أشهر ) لتجديد تسجيل العلامة
    لقاء دفع رسم تأخير ويسري التجديد اعتبارا" من تاريخ انتهاء مدة الحماية
    السابقة وفي حال عدم التجديد تعتبر العلامة لاغية بحكم القانون لانتهاء
    مدة حمايتها.

    المادة (34)
    ‌أ. يقدم طلب تجديد تسجيل العلامة من قبل صاحب العلامة أو ممثله القانوني
    وبالشكل الذي يقدم به طلب التسجيل إلى المديرية ويتم تجديد تسجيل العلامة
    وفقا لحالتها النهائية وفي حال تقديم طلب لتجديد تسجيل العلامة لا يجوز
    إدخال أي تعديل بالإضافة مع جواز الحذف من قائمة المنتجات أو الخدمات التي
    سجلت عنها العلامة
    ‌ب. تطبق إجراءات الفحص الموضوعي والنشر والاعتراض على طلبات تجديد
    العلامات المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وذلك لمرة واحدة ويكون قرار
    المديرية برفض التجديد معللاً وخاضعاً للاعتراض عليه خلال مدة ( ستين
    يوماً ) من تاريخ التبليغ أمام اللجنـة المختصة ويكون قرار اللجنة قابلاً
    للطعن أمام المحكمة المختصة خلال مدة (ثلاثين يوماً )من تاريخ إبلاغ صاحب
    العلامة بالقرار

    المادة (35)
    يتم تسجيل العلامات المجددة في سجل خاص ويمنح صاحب العلامة المجددة شهادة
    موقعة من مدير الحماية أو من يفوضه بذلك خلال مدة ( ثلاثين يوماً)
    اعتباراً من تاريخ القيد في سجل التجديد وبالنسبة للعلامات المسجلة لأكثر
    من فئة قبل صدور هذا القانون تمنح شهادة تجديد لكل فئة مقابل دفع الرسم
    المحدد لكل فئة ويذكر في شهادة التجديد رقم وتاريخ التسجيل السابق للعلامة
    المجددة وينشر عن تجديد تسجيل العلامة في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة
    صاحب العلامة .

    المادة (36)
    أ - لمالك العلامة المسجلة أن يطلب من المديرية كتابةً طلب إدخال أي تعديل
    بالحذف دون الإضافة على أصناف المنتجات أو الخدمات الخاصة بالعلامة لقاء
    رسم محدد ويتم نشر التعديل بجريدة حماية الملكية
    ب - يخضع تغيير عنوان مالك العلامة أو اسمه أو تغيير الوكيل أو أي تصرف آخر للرسوم المترتبة عليه وفقاً
    للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وينشر عن كل تصرف من هذه التصرفات في جريدة حماية الملكية .

    المادة (37)
    لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية الإطلاع على العلامات المسجلة كما يجوز
    له الحصول على بيانات أو مستخرجات عنها أو عن القيود أو التصرفات الجارية
    عليها ويجوز لمالك العلامة ولمن انتقل إليه الحق فيها وكل من يثبت انه طرف
    في دعوى قضائية تتعلق بعلامة الحصول على صورة مصدقة عن شهادة تسجيل
    العلامة بعد دفع الرسم المحدد ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك

    الفصل الخامس : العلامات الجماعية
    المادة ( 38 )
    ‌أ. العلامة الجماعية : هي العلامة التي تستخدم لتمييز منتج أو خدمة
    لمجموعة من الأشخاص ينتمون الى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية ولو كان لا
    يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية ويقدم طلب التسجيل بواسطة ممثل هذا
    الكيان ليستخدمها الأعضاء فيه حسب تعليمات الاستخدام لهذه العلامة التي
    يضعها أصحاب تسجيل العلامة الجماعية.
    ‌ب. علامة الرقابة الجماعية : هي العلامة المخصصة لتوضع على المنتجات أو
    الخدمات للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص لتلك المنتجات أو الخدمات
    فيما يتعلق بمصدرها أو بطبيعتها أو صفاتها أو طريقة إنتاجها أو أية خاصية
    أخرى بحسب ما هو منصوص عليه في تعليمات استخدام هذه العلامة الموضوعة من
    مالكي تسجيل هذه العلامة الذين يزاولون إجراءات الرقابة والفحص .
    ‌ج. يجب أن يشير طلب تسجيل العلامة إلى أن العلامة جماعية وأن يكون مرفقاً
    بنسخة عن نظام الانتفاع بالعلامة الجماعية ويجب على مالك العلامة إبلاغ
    المديرية عن كل تغيير يطرأ على هذا النظام.

    المادة ( 39)
    تطبق أحكام هذا القانون على العلامات الجماعية مع مراعاة ما يلي :
    ‌أ. يمكن تسجيل علامة الرقابة الجماعية فقط من قبل الشخص الاعتباري الذي
    لا يقوم بتصنيع أو ببيع أو استيراد المنتجات والخدمات التي توضع عليها
    العلامة .
    ‌ب. يكون استخدام علامة الرقابة الجماعية مفتوحاً لكل الأشخاص الذين
    يقومون بتقديم منتجات أو خدمات تنطبق عليها شروط تعليمات استخدام العلامة
    عدا مالك العلامة
    ‌ج. علامة الرقابة الجماعية لا يمكن أن تكون محل ترخيص أو نقل أو تفرغ بأي
    شكل كان أو رهن أو أي تنفيذ جبري وفي حالة حل الشخص الاعتباري الذي يملكها
    فإنه يمكن نقل العلامة إلى شخص اعتباري آخر وذلك بحسب الشروط التي يحددها
    قرار يصدر عن الوزير.
    ‌د. يشترط لقبول تسجيل علامة الرقابة الجماعية : تحقيق الشروط المنصوص
    عليها في هذا القانون المطبق على عملية الرقابة والحصول على التراخيص
    اللازمة لممارسة أعمال الرقابة .
    هـ عندما يتم شطب علامة رقابة جماعية لأي سبب كان فإنه لا يجوز تسجيلها ولا استعمالها لأي غرض كان لمدة عشر سنوات.

    المادة ( 40)
    يتم إبطال تسجيل علامة الرقابة الجماعية التي تخالف شروط هذا القانون من
    قبل المحكمة المختصة وبحكم له أثر مطلق بناء على طلب من مدير الحماية أو
    النيابة العامة أو أي شخص ذي مصلحة
    الفصل السادس : الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامات والعلامات المشهورة

    المادة (41)
    يمنح تسجيل العلامة صاحبها الحق بملكيتها بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المشمولة بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون

    المادة (42)
    لا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك :

    ‌أ. نسخ أو استعمال أو وضع علامة مسجلة
    وإن أضيفت إليها كلمات مثل طريقة نظام تشبيه تركيب نوع أو أسلوب أو
    استعمال علامة منسوخة في ما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المطابقة لتلك
    الواردة في التسجيل.
    ‌ب. حذف أو تعديل العلامة التي تم وضعها على المنتجات أو الخدمات وفقاً للأصول.

    المادة (43)
    لا يجوز للغير بدون ترخيص من المالك وذلك في حال إمكانية حصول التباس في ذهن المستهلك :
    ‌أ. نسخ أو استعمال أو وضع علامة مسجلة أو استعمال علامة منسوخة في ما يختص بالمنتجات أو الخدمات المشابهة لتلك الواردة في التسجيل.
    ‌ب. الاحتذاء بعلامة أو استعمال علامة محتذية بالنسبة لمنتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك الواردة في التسجيل.

    المادة (44)
    أ - لمالك العلامة الفارقة المشهورة عالمياً وفي سورية وإن لم تكن مسجلة أن يطلب من المحكمة المختصة شطب أو منع
    الغير من استعمال علامة تطابقها أو تشابهها أو تشكل ترجمة لها على منتجـات أو خدمات مماثلة أو غير مماثلـة إذا
    كان من شأن استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة
    المشهورة وتلك المنتجات أو أن يؤدي هذا الاستخدام إلى الحط من شأن العلامة أو إلحاق الضرر بصاحبها أو إذا كان
    ذلك الاستخدام يشكل استفادة غير مبررة منها.
    ب - عند تقرير ما إذا كانت العلامة مشهورة يتم الأخذ بعين الاعتبار مدى شهرة العلامة في قطاع الجمهــــور

    المعني في سورية
    المادة (45)
    تسجيل العلامة لا يمنع من استعمال نفس الإشارة أو إشارة مشابهة في الحالات التالية :

    ‌أ. اسم أو شعار أو عنوان تجاري لمحل إذا كان هذا الاستعمال إما سابقاً للتسجيل أو إذا استعمل الغير اسمه العائلي عن حسن نية.
    ‌ب. كمرجع ضروري لبيان وجهة استعمال منتج أو خدمة ولا سيما كملحقات أو
    كقطع غيار شرط أن لا ينشأ عن ذلك التباس حول مصدر المنتج أو الخدمة .
    ومع ذلك في حال أن هذا الاستعمال يمكن أن يلحق ضرراً بحقوق مالك العلامة المسجلة , يمكـن له أن
    يطلب من المحكمة تقييد الاستعمال أو منعه.

    المادة (46)
    يستنفد حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو
    توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات في
    أية دولة أو رخص للغير بذلك

    الفصل السابع : نقــل ملكية العلامة
    المادة (47)
    يجـوز نقل ملكية العلامة كلياً أو جزئيا ً بالبيع أو التفرغ أو عن
    طريق الإرث أو الوصية أو رهنها أو تقرير أي حق عيني عليها ببدل أو مجاناً
    مع المشروع أو المؤسسة التجارية أو بدونها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات
    المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد.

    المادة (48)
    يتم قيد النقل بناء ًعلى طلب مقدم من أحد أطراف الاتفاق أومن وكيله بتوكيل
    خاص رسمي خلال مدة /تسعين يوماً /من تاريخ الاتفاق وإن التأخر عن طلب
    التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي كما هو محدد في هذا القانون.

    المادة (49)
    إذا لم يشمل نقل ملكية المؤسسة أو المشروع التجاري العلامة الفارقة جاز
    لمالك العلامة استخدامها على ذات المنتجات أو الخدمات أو الفئة أو الفئات
    المسجلة عنها العلامة ما لم يتفق على غير ذلك.

    المادة (50)
    لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو تقرير أي حق عيني عليها حجة على
    الغير إلا بعد قيده في السجل الخاص لدى المديرية بعد إبراز المستند الدال
    على الإجراء المطلوب موثقاً أو مصدقاً عليه ويتم النشر على نفقة صاحب
    العلامة بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

    المادة (51)
    إذا حدث تغيير في شخص واحد أو أكثر من الشركاء في ملكية العلامة دون أن
    يشملهم جميعاً ونجم ذلك التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام يشترط
    حصول موافقة خطية من الشركاء الآخرين على هذا التغيير.

    المادة (52)
    إذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لأي سبب و ترتب على ذلك انتقال ملكية
    العلامة التي يملكها لأكثر من شخص واحد وأراد هؤلاء توزيعها بينهم
    فللمديرية أن تميزها بين الأشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري
    فعلاً وفق القيود و الشروط والتعديلات التي تراها المديرية .
    الفصل الثامن : الترخيص بالاستعمـــال.

    المادة (53)
    لمالك العلامة أن يرخص لشخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال
    واستثمار علامته عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة
    ولا يحوّل الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها مالم يتفق على خلاف
    ذلك كتابةً ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة على المدة
    المقررة لحمايتها.

    المادة (54)
    أ - لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية نصوص تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على
    الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة .
    ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية :
    1 .تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة المرخص با ستعمالها.
    2.تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة .
    3 .إلزام المرخص له بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة
    ب- يحق لمالك العلامة الاحتجاج بالحقوق المخولة له بموجب تسجيل العلامة وإنفاذها علـى كـل مرخـص
    له يتجاوز شروط الترخيص المبينة بالفقرة /أ/ من هذه المادة.

    المادة (55)
    أ- يشترط لقيد عقد الترخيص أن يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة
    ب- لا يكون الترخيص نافذاً تجاه الغير إلا بعد قيده في سجل العلامات لدى المديرية وبعد دفع الرسم المحدد
    ج- يخضع التأخير في تسجيل هذا العقد عن مدة (تسعين يوماً )من تاريـخ عقد الترخيص لدفع رسم إضافي
    وينشر بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
    د- يجب أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات أو الخدمات

    المادة (56)
    لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.

    المادة (57)
    لمالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد الترخيص بعد تقديم ما يثبت
    انتهاء أو فسخ عقد الترخيص ويعتبر الشطب نافذاً من تاريخ تقديم الطلب
    وينشر الشطب في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلاقة
    الفصل التاسع : التعدي على العلامة الفارقة و العقوبــــات

    المادة (58)
    ‌أ. كل تعدي على حقوق صاحب العلامة المسجلة يرتب مسؤولية على فاعله .
    ‌ب. يشكل تعدياً على حقوق صاحب العلامة المسجلة مخالفة أحكام المادتين 42 و 43 من هذا القانون.

    المادة (59)
    تبت المحاكم المختصة بشأن دعاوى تشبيه العلامات التي يقصد منها الغش
    والتقليد وبشأن دعاوى تشابه العلامات بشكل عام ، بعد أن تضع نفسها مكان
    المستهلك العادي للمنتج أو متلقي الخدمة أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار
    التشابه الإجمالي بين العلامة الأصلية والعلامة المشتكى منها دون النظر
    لاختلافهما من حيث الجزئيات أو التفاصيل.

    المادة (60)
    العلامـة الفارقة المشمولة بالحماية الجزائية هي العلامة الفارقة المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون

    المادة (61)
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر: يعاقب بالحبس
    من (ثلاثة أشهر) إلى (ثلاث سنوات)وبالغرامــة مـن (300.000) إلى
    (1000.000) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على :
    ‌أ. استعمال علامة فارقة تخص غيره عن طريق وضعها بسوء قصد على منتجاته أو خدماته
    ‌ب. تقليد علامة فارقة تخص غيره ولو أضاف إليها كلمات أو غير ذلك مثل تشبيه ومشبه وصنف ونوع أو صفة وغيرها.
    ‌ج. استعمال علامة فارقة مقلدة.
    ‌د. بيع أو عرض للبيع أو للتداول أو حيازة بقصد البيع والتداول منتجات عليها علامة موضوعه بغير حق أو مقلدة مع علمه بذلك
    هـ صنع أو نقش أو حفر أو بيع لوحة أو طابعة خشبية أو معدنية أو ختمٍ أو
    شيءٍ آخر يدل على علامة مسجلة حسب الأصول أو أي تقليد لها بهدف تمكين أي
    شخص غير صاحب تلك العلامة من استعمالها أو تقليدها على ذات صنف البضائع
    التي سجلت تلك العلامة من أجلها

    المادة (62)
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخــر يعـاقب
    بالحبس مـن (ثلاثة أشهر) إلى (سنتين )وبالغرامة من /200.000/ إلى
    /600.000/ ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شبه علامة فارقة
    بغيرها بنية الغش من دون أن يقلدها وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع
    أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع والتداول منتجات أو خدمات
    عليها مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.

    المادة (63)
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس
    من (شهرين ) إلى (سنتين ) وبغرامة من / 200.000 / إلى / 500.000 / ليرة
    سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
    أ - 1 - استعمل علامــة غير مسجلة تخالف المادة (4) من هذا القانون
    2 - أشار بأية صورة كانت بأن العلامة مسجلة بينما هي غير مسجلة
    ب - ويعاقب بالحبس من ( شهر ) الى ( سنة ) وبغرامة من /100.000/ الى
    /300.000/ ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : سلّم سلعة أو أدّى
    خدمة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة.

    المادة (64)
    يعاقب بالغرامة من / 100.000 / إلى / 300.000/ ليرة سورية كل من أقدم عن معرفة على :
    ‌أ. استعمال علامة جماعية بشروط غير تلك المحددة في النظام المرفق بطلب التسجيل .
    ‌ب. بيع أو تسويق منتج يحمل علامة جماعية مستعملة خلافاً للأصول

    المادة (65)
    مع عدم الإخلال بأية عقوبـة أشـد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب
    بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من /10.000/ إلى /50.000/ل س سورية أو
    بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الـمادة /6/ من هذا القانون.

    المادة (66)
    يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالمادة /65/ من استعمل علامته المسجلة
    بطريقة مغايرة بشكل جوهري لشكل العلامة الممنوحة له إذا كان من شأن هذا
    الاستعمال أن يؤدي إلى تضليل الجمهور أو التعدي على الحقوق المكتسبة للغير
    أو علاماته المسجلة.

    المادة (67)
    لا يجوز في كافة الأحوال الحكم بأقل من الحد الأدنى لعقوبة الحبس والغرامة
    المالية في معرض تطبيق الأحكام الخاصة بالعقوبات من هذا القانون.

    المادة (68)
    يعتبر مكرراً كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
    فاعلاً كان أو شريكاً أو متدخلاً عاد وحكم عليه بجرم آخر من هذه الجرائم
    خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الأول.

    المادة (69)
    في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الفصل يجب الحكم بالحبس من
    شهرين إلى ثلاث سنوات كما انـه لا يجوز أن تكون الغرامة أدنى من الحد
    الأقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد ويتعين التكرار
    وفقاً للمادة /68/ من هذا القانون

    الباب الثاني : المؤشرات الجغـــــرافية
    المادة (70 )
    أ - يقصد بالمؤشرات الجغرافية : المؤشرات التي من شأنها أن تحدد منشأ المنتج في دولةٍ أو منطقة أو جهـة
    أو بلد ما متى كانت نوعية المنتج أو صفته أو سمعته أو شهرته أو سماته الأخرى والتي تؤثر في ترويج
    المنتج تعود بصورة أساسية لذلك المنشأ الجغرافي .
    ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ ومازالت تتمتع بالحماية
    ب - بلد المنشأ : هو البلد الذي يمثل اسمه تسمية المنشأ التي اشتهر بها
    المنتج أو هو البلد الذي يقع فيه الإقليم أو الجهة التي يمثل اسمها تسمية
    المنشأ الذي اشتهر بها المنتج.

    المادة (71)
    يشترط لتسجيل علامة تشتمل على مؤشر جغرافي أن يكون إنتاج السلعة
    بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة
    ويرفق بالطلب شهادة منشأ تثبت ذلك

    المادة (72)
    لا يجوز لأي شخص في جهة ذات شهرة خاصة بإنتاج سلعة ما أن يضع على المنتجات
    التي يتّجر بها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بمنشأ هذه المنتجات
    وتوحي بأن مصدرها الجهة ذات الشهرة الخاصة.

    المادة (73)
    لا يجوز استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل
    الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقي لها ومع ذلك
    تستفيد المؤشرات الجغرافية الخاصة بالنبيذ والخمور من هذه الحماية ولو لم
    يترتب على الاستخدام تضليل الجمهور أو المنافسة غير المشروعة

    المادة (74)
    لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها أن يضع مؤشراً
    جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي
    بأنها منتجة في الجهة ذات الشهرة الخاصة

    المادة (75)
    لا يجوز تسجيل علامة تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان استعمالها من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلعة

    المادة (76)
    لا يجوز لأي شخص استعمال مؤشر جغرافي يشكل منافسة غير مشروعة تتعارض مع العادات الشريفة في الأنشطة الصناعية أو التجارية

    المادة (77)
    يجوز تسجيل العلامة التي تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان الحق في هذه
    العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا
    القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشــــأ أو انتهت
    مدة حمايته أو لم يعد مستعملا في ذلك البلد

    المادة (78)
    يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت تدل في العرف التجاري بصورة أساسية على جنس المنتج دون المنشأ الجغرافي له.

    المادة (79)
    لكل ذي مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب منع استخدام أي مؤشر
    جغرافي لم تتضمنه علامة فارقة مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل
    الجمهور بالمنشأ الحقيقي للسلعة.

    المادة (80)
    يصدر الوزير قراراً بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم بها قيد المؤشرات الجغرافية في السجل المعد لذلك في مديرية الحماية

    المادة (81)
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس
    حتى ستة أشهر و بالغرامة من / 50.000 / إلى / 200.000 / ليرة سورية أو
    بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن
    شهر واحد إضافة لغرامة لا تقل عن الحد الأقصى المنصوص عليه أعلاه :
    ‌أ. كل من وضع على السلع التي يتّجر بها في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج
    سلعة معينة مؤشرات أو دلالات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في
    هذه الجهة .
    ‌ب. كل من استخدم أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل
    الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ
    الحقيقي لها.
    ‌ج. كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها وضع مؤشراً أو دلالة
    جغرافية على ما ينتج من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي
    بأنها منتجة في الجهة المشار إليها.

    الباب الثالث : الرســوم والنماذج الصناعيــة
    الفصل الأول : ما يعتبر رسماً او نموذجاً صناعياً
    المادة (82)
    الرسم الصناعي : يعتبر رسماً صناعياً كل تركيب أو تنسيق للخطوط أو
    الألوان الظاهرة على المنتجات بشكل جديد ومتميز عن الرسوم المعروفة من قبل
    ، يضفي على المنتج رونقاً أو يكسبه شكلاً خاصاً يميزه عن السلع والمنتجات
    الأخرى المماثلة سواء تم ذلك بطريقةٍ يدويةٍ أو باستخدام الآلة أو الحاسوب
    بما في ذلك تصاميم المنسوجات والمواد الأخرى
    النموذج الـصناعي : هو الشكل الخارجي لأي مجسم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان
    أو لم يرتبط على أن يكون جديداً و متميزاً عن النماذج المعروفة من قبل ،
    وأن يعطى شكلاً خاصاً يمكن استخدامه لمنتج صناعي أو حرفي أو يدوي إلى غير
    ذلك.
    يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج على سبيل المثال المنسوجات ذات الرسمات
    المطبوعة أو الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران أو لتغليف المواد
    والسلع النماذج الجديدة للفساطين والمعاطف والقبعات وأغطية الرأس و توابع
    الزينة كالشيالات والحمالات والأحذية وغلافات الحناجيروالقناني وأوعية
    الخمور والمشروبات الكحولية والأغذية والأشربة والعطور وأشكالهاو علب
    غلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلانية والشكل الخارجي لأي بضاعة
    أو سلعة أخرى إلى غير ذلك

    المادة (83)
    لكل من ابتكر الرسم أو النموذج أو من انتقل إليه الحق فيه وحده الحق
    باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والترخيص باستعماله للغير بشرط أن يكون قد
    جرى مسبقاً تسجيل هذا الرسم أو النموذج لدى المديرية

    الفصل الثاني : الرسوم والنماذج الصناعيـة القابــلة للتسجيل وغير القابـــلة للتسجيل

    المادة (84)
    ‌أ. تعتبر رسوم أو نماذج صناعية يمكن تسجيلها وحمايتها بمقتضى أحكام هذا
    القانون الرسوم والنماذج التي يتوفر فيها عنصرا الجدة والتميز والتي تشمل
    على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة
    من قبل
    ‌ب. يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي جديداً إذا لم يكشف عنه للجمهور في أي
    مكان من العالم بأية طريقة كانت بما في ذلك استعماله أو نشره بشكل ملموس
    سواء تم الكشف عنه قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو قبل تاريخ أولوية الطلب
    حسب مقتضى الحال ومع ذلك لا يفقد الرسم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا
    كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله في دولة عضو في
    اتفاقية ذات صلة نافذة في سورية تعامل سورية معاملة المثل أو كان العرض في
    أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن الرسم أو النموذج الصناعي في
    أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية وذلك كله خلال مدة لا تتجاوز (
    ستة أشهر) سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل في سورية
    ‌ج. لاتعتبر الرسوم والنماذج الصناعية جديدة و متميزة إن لم تختلف كثيراً
    وبشكل جوهري عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل أوخصصت لنوع آخر من
    المنتجات غير ما خصص له الرسم أو النموذج الصناعي السابق إيداعه

    المادة (85)
    لا يجوز تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية التالية :
    ‌أ. الرسوم أو النماذج الصناعية المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة
    ‌ب. الرسوم أو النماذج الصناعية التي تفرضها عادة الاعتبارات الفنية أو التقنية أو الوظيفية للمنتج.
    ‌ج. الرسوم والنماذج الصناعية التي تمثل نقوشاً أو شعاراتٍ وطنيةٍ أو
    أجنبية أو رموزاً دينية أو أختاماً أو أعلاماً أو الرايات الخاصة
    بالجمهورية العربية السورية أو بالدول الأخرى أو بالمنظمات الدولية
    ‌د. الرسوم أو النماذج الصناعية التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية العائدة للغير أو لعلامته المشهورة

    الفصل الثالث : الحق في تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي
    المادة (86)[
    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 43
    عدد مرات الشكر : 160

    القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty رد: القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية

    مُساهمة من طرف سيف العرب 5/14/2010, 7:50 pm

    المادة (91)
    تنظم المديرية سجل خاص يسمى ( سجل الرسوم والنماذج الصناعية ) تدون فيه
    جميع البيانات المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية وأسماء مالكيها
    وعناوينهم وما يطرأ عليها من إجراءات وتصرفات قانونية.

    المادة (92)
    تمنح المديرية صاحب الطلب شهادةً بتسجيل رسم أو نموذج صناعي خلال مدة
    (ثلاثين يوماً )من تاريخ القيد في السجل المعد لذلك وتوقع الشهادة من
    المدير أو من يفوضه بذلك وتختم بخاتم المديرية وينشر عن الشهادة في جريدة
    حماية الملكية وفق الشروط أو البيانات المحددة باللائحة التنفيذية وعلى
    نفقة صاحب الشهادة.

    المادة (93)
    يترتب على تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي حق صاحبه في منع الغير من صنع
    أو بيع أو عرض للبيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا الرسم أو
    النموذج أو تتضمنه
    ويستنفد الحق في منع الغير من استيراد أو بيع أو عرض للبيع أو توزيع
    المنتجات المشار إليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو
    رخص للغير بذلك.
    ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للرسم أو النموذج الصناعي المحمي كل من الأعمال الآتية:
    ‌أ. الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي
    ‌ب. أغراض التعليم أو التدريب
    ‌ج. الأنشطة غير التجارية
    ‌د. تصنيع أو بيع أجزاء من المنتجات المشار إليها وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل
    هـ الاستخدامات الأخرى التي لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي للرسم أو النموذج
    الصناعي المحمى ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

    المادة ( 94)
    لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية الاطلاع على الرسوم أو النماذج المسجلة
    كما يجوز له الحصول على بيانات أو مستخرجات عنها أو عن القيود أو التصرفات
    الجارية عليها ويجوز لمالك الرسم أو النموذج الصناعي ومن انتقل إليه الحق
    فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسم أو نموذج صناعي الحصول
    على صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بعد دفع الرسم
    المحدد ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك.

    المادة (95)
    ‌أ. مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي (خمس سنوات )تبدأ اعتباراً من
    تاريخ تقديم طلب التسجيل وتنتهي بعد خمس سنوات من آخر يوم من الشهر الذي
    تم فيه تقديم طلب التسجيل ويمكن تجديد التسجيل المحدد (بخمس سنوات )لمرتين
    متتاليتين مدة كل مرة خمس سنوات على أن يتم التجديد خلال السنة الأخيرة من
    مدة الحماية بعد دفع الرسم المحدد وينشر هذا التجديد في جريدة المديرية
    ‌ب. تطبق إجراءات الفحص الموضوعي على طلبات تجديد الرسوم أو النماذج
    الصناعية المسجلة قبل نفاذ هذا القانون 0 وذلك لمرة واحدة ويكون قرار
    المديرية برفض التجديد خاضعاً للطعن أمام المحكمة المختصة المحددة في
    المادة / 119/ من هذا القانون خلال مدة ( ثلاثين يوماً )من تاريخ إبلاغ
    صاحب الرسم أو النموذج الصناعي بالقرار.

    المادة (96)
    يمنح مالك الرسم أو النموذج الصناعي مهلة سماح مدتها (ستة اشهر) لتجديد
    التسجيل اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الحماية السابقة لقاء دفع رسم تأخير
    و في حال عدم التجديد يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي لاغيا بحكم القانون
    ولا يعاد تسجيله سواء باسمه أو باسم الغير.

    المادة (97)
    يجوز للوزير المختص لدواعي المصلحة العامة وباقتراح من المدير وبناءً على
    طلب الجهة المختصة أن يصدر قراراً مسبباً بمنح الغير ترخيصاً إجبارياً غير
    استئثاري باستخدام الرسم أو النموذج الصناعي المحمي وذلك مقابل تعويض عادل
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح هذا
    الترخيص.

    المادة (98)
    للنيابة العامة وللمديرية و لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة
    إبطال تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي وللمحكمة المختصة أن تقرر إبطال
    التسجيل إذا ثبت لديها أن التسجيل يتعارض مع أحكام هذا القانون ويتم تنفيذ
    الحكم بعد دفع الرسم المحدد وفي حال كان التنفيذ بطلب من النيابة العامة
    أو المديرية فلا يجب دفع أي رسم

    الفصل الخامس : نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي
    المادة (99)
    يجوز نقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي كلياً أو جزئياً بالبيع أو
    التفرغ بعوض أو بدون عوض وبطريق الإرث أو الوصية كما يجوز رهنه أو تقرير
    أي حق عيني عليه ويتم نقل الملكية مع المؤسسة أو المشروع التجاري أو
    بدونهما

    المادة (100)
    لا يـكون نقل الملكية أو الرهن أو تقرير أي حق عيني على الرسم أو النموذج
    الصناعي حجة على الغير إلا بعد قيده في السجل وينشر قيد التسجيل بالكيفية
    المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد.

    المادة (101)
    يتم قيد التسجيل بنقل الملكية أو الرهن أو تقرير أي حق عيني على الرسم أو
    النموذج الصناعي بناء على طلب أحد أطراف الاتفاق خلال مدة ( تسعين يوماً )
    من تاريخ التفرغ بعد دفع الرسم المحدد وإن التأخر عن طلب قيد التسجيل
    يستوجب دفع رسم إضافي كما هو محدد في هذا القانون ويخضع تغيير عنوان مالك
    الرســم أو النموذج أو اسمه أو تغيير الوكيل أو أي تصرف آخر للرسوم
    المترتبة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هـذا القانون وينشر كل تصرف من
    هذه التصرفات في جريدة حماية الملكية

    الفصل السادس : الترخيص بـــاستعمال واستثمار الرسم أو النموذج الصناعي
    المادة (102)
    لمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل أن يرخص للغير باستعمال واستثمار
    الرسم أو النموذج ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال المالك للرسم أو
    النموذج المسجل مالم يتفق على خلاف ذلك صراحة ولا يجوز أن تزيد مدة
    الترخيص على المدة المقررة للحماية.

    المادة (103)
    لا يكون الترخيص بالاستعمال والاستثمار نافذاً تجاه الغير إلا بعد
    قيده في السجل الخاص به على أن يتم القيد خلال مدة ( تسعينَ يوماً ) من
    تاريخ عقد الترخيص بعد دفع الرسم المحدد ويخضع التأخـير في قيد الترخيص
    لدى المديرية لدفع رسم إضافي وينشر بالكيفية المحددة في هذا القانون
    ولائحته التنفيذية ويشترط لقيد عقد الترخيص أن يكون موثقاً أو مصدقاً على
    صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة.

    المادة (104)
    لمالك الرسم أو النموذج الصناعي أو المرخص له أن يطلب شطب قيد الترخيص بعد
    تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص وتصدر المديرية شهادة بذلك وينشر
    عن الشطب في جريدة حماية الملكية وعلى نفقة صاحب العلاقة

    الفصل السابـــع : التعدي على الرسوم أو النماذج الصناعيــــة و العقوبـــات
    المادة (105)
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس
    من (شهرين) إلى ( ستة اشهر) وبغرامة لا تقل عن /200.000/ ليرة سورية ولا
    تزيد على /600.000/ ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين :
    ‌أ. كل من قلد رسماً أو نموذجاً صناعياً مودعاً وفقا لأحكام هذا القانون
    ‌ب. كل من صنع أوباع أوعرض للبيع أوحاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ رسماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك
    ‌ج. كل من وضع بغير حق على منتجاته أو إعلاناته أو علاماته الفارقة أو
    أدوات معينـة أو غيرها بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيله رسماً أو نموذجاً
    صناعياً
    وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (شهرٍ واحدٍ ) إضافة
    لغرامة لا تقل عن الحد الأقصى المنصوص عليه أعلاه ويكون التكرار وفقاً
    للمادة /68/ من هذا القانون.

    المادة (106)
    العمل السابـق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أية دعوى ناشئة
    عن هذا القانون أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا تسمع
    بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن
    المادة /120/ من هذا القانون إلا إذا اثبت سوء نية الظنين.

    الباب الرابع : الحماية المؤقتة للأسواق والمعارض في سورية والبلاد الأجنبية
    المادة (107)
    تستفيد العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية من حماية مؤقتة في
    الأسواق والمعارض المقامة في سورية والبلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق
    والمعارض منظمة بصورة رسمية ولابد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً
    ليمكن تطبيق هذا القانون عليها.

    المادة (108)
    للراغب بالاستفادة من أحكام المادة ( 107 ) من هذا القانون لحماية معروضه
    في الأسواق والمعارض في بلد أجنبي والتي تشارك فيها سوريه أن يقدم طلباً
    بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في السوق أو المعرض يتضمن طبيعة
    المعروض مرفقاً بوثيقة إثبات أن المعروض المراد حمايته قد تم عرضه في
    السوق أو المعرض المذكور.

    المادة (109)
    متى استلم ممثل سوريه هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصوص ويعطى شهادة قيد
    للعارض لقاء دفع الرسم المحدد ويقدم العارض طلب الحماية خلال مهلة قدرها(
    ثلاثة أسابيع) اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته.

    المادة (110)
    عند انتهاء المعرض أو السوق يرسل الممثل الرسمي السجل المخصوص المنظم إلى
    المديرية في سورية ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن يحولها إلى
    حماية نهائية خلال مدة ( سنة ) تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن
    يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة / 109 /من هذا القانون ويكون بدء
    الحماية الفعلية حينئذ من يوم افتتاح المعرض أو السوق .
    يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية النهائية وفقاً لأحكام هذا القانون وللمواد المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية.

    المادة (111)
    يُتخذ قرارٌ خاص من الجهة المعنية قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة
    رسمياً في سورية يبين فيه الإجراءات التي يجب أن يقوم بها العارضون
    ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية
    نهائية إذا رأوا ذلك مفيدا ً.

    المادة (112)
    الحماية المؤقتة المنظمة على هذا الشكل تمنح ذوي العلاقة في سورية نفس
    الحقوق التي يمنحها هذا القانون للعلامات والرسوم والنماذج الصناعية
    المسجلة.

    الباب الخامس : الجوائز الصناعية والتجارية
    المادة (113)
    كل شخص يرغب في استعمال جائزةٍ صناعيةٍ أو تجاريةٍ عليه أن يبين حين ذكر
    هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي منحتها
    والتاريخ الحقيقي والكامل الذي منحت فيه.

    المادة (114)
    الشخص الذي يحوز على جائزة بصفته الشخصية يستطيع وحده أن يستعملها ولا
    يجوز له نقلها مع محله التجاري أوعلى العكس من ذلك إن الجائزة الممنوحة
    لسلعة منتجة تتبع هذه السلعة كما يمكن استعمالها حين التفرغ عن محل تجاري
    للشخص المتفرغ له وكذلك الأمر حين تعطى المكافأة للمؤسسة التجارية أو
    الصناعية.
    فالشخص الذي انتقلت إليه الجائزة يمكنه أن يستعملها باعتبار أن الجائزة
    تتبع المحل التجاري. إن المكافأة المعطاة لشخص بوصفه مساعداً لا يمكن أن
    يستعملها المساعد إلا إذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدماً فيه.

    المادة ( 115)
    يعاقب بالحبس من ( ثلاثة أشهر) إلى (سنتين ) وبالغرامة من /200.000/ إلى
    /400.000/ ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ( بشرط أن لا تقل الغرامة
    عن (400.000 ) ليرة سورية إذا لم يرافقها حكم بالحبس ) الذين نسبوا
    لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تجارية أو الذين ادعوا جوائز
    وهمية واستعملوها بصورة علنية كإلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات
    البضائع وعلى الأوراق التجارية أو بذكرها في اللوحات أو بأية طريقة أخرى
    والأشخاص الذين حاولوا أن يقنعوا الجمهور بأنهم حائزون على جائزة لم
    يحوزوها في الواقع والأشخاص الذين خالفوا بأي شكل أحكام المادتين ( 113-
    114 ) من هذا القانون.

    الباب السادس : الحماية من المنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية
    المادة (116)
    يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين القيام بأي عمل من أعمال
    المنافسة غير المشروعة و تعتبر الأعمال التالية من أعمال المنافسة غير
    المشروعة :
    ‌أ. الأعمال التنافسية التي تخالف العادات الشريفة في الأنشطة الصناعية أو التجارية
    ‌ب. الأعمال التي من شأنها أن تولّد لبساً بأية وسيلةٍ كانت مع منشأة أحد
    المنافسين أو منتجاته أو خدماته أو نشاطه الصناعي أو التجاري وبشكل خاص
    إذا كانت الأعمال متعلقة بحق صناعي أو تجاري أو إذا كانت متعلقةً بعلامةٍ
    فارقةٍ مستعملةٍ في القطر سواءً أكانت مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي إلى تضليل
    الجمهور.
    ‌ج. الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تؤدي إلى
    إضعاف الثقة بمنشأة أحد المنافسين أو إنتاجه أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
    ‌د. البيانات أو الادعاءات التي يؤدي استعمالها في التجارة إلى تضليل
    الجمهور بالنسبة إلى منشأ أو طبيعة السلع أو خصائصها أو صلاحيتها
    للاستعمال أو طريقة صنعها أو كميتها.
    هـ الأعمال التي من شأنها أن تحط من القوة التمييزية لعلامة الغير أو الاستفادة بدون وجه حق مــن
    سمعتها أو شهرتها أو من سمعة مؤسسة الغير أو شهرتها.
    و إفشاء الأسرار التجارية أو الصناعية بطريقة تتعارض مع الممارسة الشريفة للتجارة وتتحقق السرية إذا :
    1) كانت المعلومات في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست
    معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالنشاط الصناعي أو التجاري
    الذي تقع المعلومات في نطاقه
    2) كانت قيمتها التجارية مستمدة من سريتها.
    3) كانت قد اتخذت بشأنها من قبل حائزها القانوني تدابير معقولة للحفاظ على سريتها.
    ز كل مخالفة لأحكام هذا القانون وكل عمل تقدر المحكمة المختصة أنه يدخل في أعمال المنافسة غير المشروعة

    المادة (117)
    لكل ذي مصلحة إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر
    نتيجة أية أعمال تنافسية غير مشروعة ووقف ممارسة تلك الأعمال كما له الحق
    في طلب اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية

    الباب السابع : أحكـــــــام عـــامـــة
    الفصل الأول : حق الأولوية
    المادة (118)
    أ - يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لإيداع سابق جرى في أحد البلدان المنضمة الى اتفاقية
    باريس المعدلة لحماية الملكية الصناعية أو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون سوريه طرفاً فيها أو
    دولة تعامل سوريه معاملة المثل في شأن حق الأولوية أن يرفق بطلبه بيان يبين فيه رقم وتاريــخ هذا
    الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة (ستة أشهر) من تاريخ الإيــداع
    اللاحق بياناً مصدقاً عن الإيداع السابق ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد وينجم عن إهمال
    المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية
    ب - تكون مدة الأولوية المنوه عنها في الفقرة السابقة (ستة أشهر) للعلامات الفارقة و الرسوم والنمـاذج
    الصناعية وتسري هذه المدة ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الأول ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة

    الفصل الثاني : الاختصاص القضائي و حق الادعاء
    المادة (119)
    ‌أ. تخصص إحدى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا المدنية المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية
    ‌ب. تنظر الغرفة المختصة بمحكمة البداية المدنية بدمشق من دون أية محكمة
    إدارية أخرى في الطعون بالقرارات الصادرة عن المديرية وعن اللجنة المختصة
    ‌ج. كما تخصص إحدى غرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون بالقرارات
    الصادرة عن المحكمة المذكورة في الفقرة /أ / من هذه المادة
    د يبقى الاختصاص في الدعاوى المنظورة أمام مختلف الجهات القضائية بتاريخ نفاذ هذا القانون مستمراً
    حتى صدور الحكم النهائي بها وذلك بمختلف مراحل ودرجات التقاضي أما الدعاوى الجديدة التـي
    تنشأ بعد تاريخ نفاذ هذا القانون فتسري عليها أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة
    هـ - يبقى من حق الأطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنـزاعات المدنية الخاصة المنصوص عنها في هذا القانون

    المادة (120)
    تقام الدعاوى المدنية ضد التعدي على العلامة أو الرسم أو النموذج الصناعي
    من قبل المالك ويحق للمستفيد من حق الترخيص الحصري على العلامة أو الرسم
    أو النموذج الصناعي أن يقيم هذه الدعاوى إذا لم يقم المالك برفع الدعوى
    رغم إنذاره رسمياً للقيام بذلك ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك ويحق
    لأي طرف في أي عقد ترخيص أن يتدخل في دعوى التعدي من أجل المطالبة
    بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء التعدي.

    المادة (121)
    للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن
    المدعي غير محق في دعواه أو ثبت أنه غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات
    التحفظية وكذلك في حال أن طالب الإجراءات التحفظية لم يقم الدعوى بأصل
    الحق ضمن المدة القانونية

    الفصل الثالث : الإجراءات التحفظية المستعجلة ومنع وقوع اعتداء
    المادة (122)
    يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر لقاء كفالة أو بدونها بإجراء واحد أو
    أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة لحين البت بأساس النـزاع وعلى وجه
    الخصوص :
    ‌أ. جميع الإجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع وقوع اعتداء وشيك على أي حق
    مسجل من حقوق الملكية التجارية أو الصناعية في الحالات التي يخشى فيها من
    وقوع الاعتداء بما فيها الأمر بالامتناع عن القيام بعمل أو أعمال معينة أو
    منع الاستمرار فيها؛ و للقاضي فرض غرامات إكراهية إنفاذا لقراراته
    ‌ب. وقف تنفيذ إجراءات التسجيل أو وقف تنفيذ مفعول قرار التسجيل لحق صناعي
    أو تجاري مسجل أو منع استعمال الحق المسجل أو حجزه احتياطياً أو منع
    التصرف به أو منـع المعارضة في استعماله أو الترخيص باستعماله واستثماره
    للغير.
    ‌ج. إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية ووصف وجرد كل ما يشكل
    تعدياً عليه أو دليلا على الاعتداء أينما وجد وأخذ عينات منه وأن يقرر
    حجزه تحت يد حائزه لقاء كفالة أو بدونها وتعيينه حارسا قضائيا عليه أو
    يسلمه لشخص ثالث. ويكون للقاضي لأجل هذه الغاية صلاحية تعيين من يراه من
    أهل الخبرة لإجراء المقتضى
    يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية بأصل الحق لدى المحكمة المختصة
    خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار المستعجل وإلا زال كل أثر له.

    المادة (123)
    ‌أ. لاتسمع الدعوى التي تتعلق بالنـزاع على ملكية حق صناعي أو تجاري مسجل
    لدى المديرية قبل وضع إشارة هذه الدعوى على سجل هذا الحق لدى المديرية
    وتعتبر هذه الإشارة حجة على الغير بأن الحق الذي أقيمت بشأنه تلك الدعوى
    لا يزال موضوع منازعة قضائية قد ينشأ عنها آثار تحد أو تلغي من حقوق الشخص
    المسجل الحق على اسمـه .
    ‌ب. يتم تسجيل أحكام الإفلاس الصادرة بحق مالك حق صناعي أو تجاري مسجل لدى
    المديرية في السجل المتعلق بهذا الحق بناء على طلب المحكمة أو بمعرفة وكيل
    التفليسة.

    الفصل الرابــع : تدابــيــــــر حدوديـــــــــــة
    المادة (124)
    أ - على المديرية العامة للجمارك بناءً على طلب خطي مقدم من صاحب حق ملكية صناعية أو تجارية مسجل أو من
    مستفيد من حق حصري مسجل في المديرية باستثماره بعد تقديمه ما يثبت ذلك من المديرية أن تضبط من ضمن
    إجراءات المراقبة البضائع التي تشكل اعتداءً على هذا الحق حتى ولو كانت تمر في تجارة عابرة .
    ب -تبلغ السلطات الجمركية النيابة العامة ومقــدم الطلب ومالك البضاعـة أو وكيلـه القانونـي وحائــز
    البضائع دون إبطاء بإجراءات الضبط وتحريز البضاعة
    ج -يرفع إجراء الضبط حكماً وتحرر البضاعة في حال لم يتقدم المستدعي ضمن مهلة ( عشرة أيام ) اعتباراً من
    تاريخ اتخاذ هذا الإجراء من المديرية العامة للجمارك بما يثبت :
    1) صدور إجراءات احتياطية عن المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أو النيابة
    العامة أو رئيس دائرة التنفيذ تفيد باستمرار الإجراءات التي اتخذتها
    الجمارك
    2) أو تقدمه بدعوى مدنية أو جزائية وعلى المحكمة أن تقرر في غرفة المذاكرة
    بمهلة (ثلاثة أيام) من تاريخ تقديم الدعوى إلزام المدعي بتقديم كفالة
    كافية تحدد قيمتها لتغطية مسؤولية المدعي في حال ردت الدعوى وعلى المدعي
    تقديم هذه الكفالة وإبلاغ نسخة منها إلى المديرية العامة للجمارك خلال
    مهلة ( عشرين يوماً) من تاريخ هذا القرار وذلك تحت طائلة رفع إجراء الضبط
    حكماً وتحرير البضاعة .
    3) لغايات الدعاوى المشار إليها أعلاه يمكن للمستدعي أن يستحصل من المديرية العامة للجمارك على :
    أسماء وعناوين الموردين والمستوردين والمرسلة إليهم البضائع المضبوطة أو حائزيها وكذلك كمياتهــا وذلك
    بالرغم من كل نص مخالف.
    د- تستثنى من تطبيق هذه المادة الكميات الضئيلة من السلع التي ترد ضمن
    أمتعة المسافرين ولغايات الاستعمال الشخصية غير التجارية وذلك حسب
    القوانين والأنظمة المرعية ذات الصلة
    هـ- يجب أن يتضمن الطلب المنصوص عليه في الفقرة /أ/ أعلاه تعهداً من
    الطالب بأنه مسؤول عن تعويض المورد أو المصدر عن أي ضرر يكون قد لحق به
    نتيجة للطلب في حال ثبت نهائياً بأن الطلب غير محق.

    الفصل الخامس : الدعوى العامة والوصف والضبط
    المادة (125)
    تقام الدعوى العامة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مباشرة من النيابة العامة أو بناءً على طلب من المدير أو الطرف المتضرر

    المادة (126)
    ‌أ. للنيابة العامة سواء قدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها, أن تأمر
    بالقيام بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها
    بالتفصيل و ضبطها. ويملك المدير مثل هذا الحق.
    ‌ب. في حال أن الإجراءات كانت بناء على شكوى أو ادعاء من قبل الفريق
    المتضرر تكلفه المديرية تقديم سلفة على حساب تعويضات لعناصر الضابطة
    المنصوص عليها في المادة / 137 / من هذا القانون ولا يتم مباشرة أي إجراء
    قبل دفع هذه السلفة وفي حال عدم متابعة الإجراءات أو إقامة الدعوى خلال
    المدة القانونية تؤول السلفة لصالح المديرية.

    المادة (127)
    ‌أ. يكون للعاملين في مجال حماية الملكية المكلفين بتعيين الأشياء الجرمية
    وجردها وأخذ نماذج منها وضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ؛
    صفة الضابطة العدلية لحماية الملكية ويتم تسميتهم بقرار من الوزير ويقوم
    هؤلاء بعملهم بموجب أمر مهمة أو تفويض صادر عن النيابة العامة أو عن مدير
    الحماية أو القضاء وعليهم أن يخبروا المديرية بكل ما يطلعون عليه من
    مخالفات لأحكام هذا القانون
    ‌ب. على العاملين المذكورين في الفقرة السابقة والذين لم يسبق لهم أن أدوا
    القسم القانوني لغاية تطبيق أحكام هذا القانون أن يؤدوا اليمين التالية (
    أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق ) وذلك أمام محكمة البداية
    المدنية في المحافظة وقبل مباشرتهم عملهم
    ‌ج. يكون للضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية في حماية الملكية صفة الضبوط العدلية
    ‌د. ترسل الضبوط الى النيابة العامة لإجراء ما يلزم بشأنها

    المادة (128)
    ‌أ. يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبطها وأخذ نماذج منها في الأماكن التالية:
    المخازن _ صالات العرض _ المحلات التجارية _ المعامل _ السيارات _ سيارات الشحن المستعملة
    للتجارة _ المستودعات _ المسالخ وتوابعها _ أسواق الهال _ الأسواق التجارية _ المعارض _
    المحطات ومرافئ الذهاب والوصول والمناطق الحرة
    ‌ب. لعناصر الضابطة العدلية في المديرية صلاحية إغلاق المحلات والمعامل
    والمستودعات وتوابعها إدارياً بالشمع الأحمر عند حدوث أية ممانعة أو عرقلة
    لتنفيذ المهام المذكورة في الفقرة السابقة لمدة ثلاثة أيام مع رفع الأمر
    خلالها للمدير الذي يكون له صلاحية إلغاء الإغلاق أو تمديده لمدة أقصاها (
    ثلاثون يوماً )
    ‌ج. لعناصر الضابطة العدلية الاستعانة بالقوة المسلحة لمؤازرتهم في تنفيذ المهام الموكولة إليهم بموجب أحكام هذا القانون عند الضرورة

    المادة (129)
    ينظم ضبط بالمواد المخالفة. ويتم كل تعيين أو جرد لها بمحضر يتضمن :
    أ - اسم ولقب منظمي المحضر وصفتهم
    ب - تاريخ العمل وساعته ومكانه
    ج - السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي كلف به .
    د - اسم الشخص الذي تم لديه الإجراء وكنيته و عنوانه وعمله وجنسيته .
    هـ -إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم وصفة وعنوان وجنسية
    الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسل إليهم
    و - عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها الإجراء وتعداد الأشخاص الذين حضروه
    ز - توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه التوقيع
    ح - توقيع منظمي المحضر.
    ويستطيع واضع اليد على الأشياء أن يذكر في الضبط جميع البيانات والتحفظات
    التي يراها مناسبة وتسلم الأشياء والبضائع لواضع اليد عليها أو لغيره كشخص
    ثالث مؤتمن ريثما تصدر المحكمة المختصة قرارها بحجز تلك البضائع أو تركها
    ويجب ألاّ يقل عدد منظمي محضر الضبط عن اثنين

    المادة (130)
    لا يجبر منظم الضبط على إطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته
    وحينما يريد التحقق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار حق صناعي
    أو تجاري مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن
    يستلم المنتج. ويجوز أن يرافق المأمور خبير تعينه السلطة التي سلمت هذا
    الأمر أو هذا التفويض المذكور اسمه فيه

    المادة (131)
    يسلم المأمور لواضع اليد حين يرى ذلك مناسباً صورة عن الأمر الذي يعمل
    بموجبه. فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة عن المحضر
    وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير فيما إذا كتب
    بشأنها قائمة مستقلة.

    المادة (132)
    ‌أ. يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة المختصة خلال (
    ثلاثين يوماً ) تبدأ من التاريخ الوارد في آخر ضبط وإلا فيكون التدبير
    باطلاً وتصادر الكفالة إن وجدت لصالح المديرية
    ‌ب. تقرر المحكمة وقبل صدور الحكم إما تثبيت التدابير المتخذة أو إلغاءها
    ولها أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة الكاملة أو
    بعضها وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع قبل إجراء
    الحجز كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها ويعين القرار
    المأمور المكلف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى
    عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليه في المادة /126/ من هذا
    القانون إذا كانت قد حدثت ويمكن أن يشير القرار أخيراً إلى المكان الذي
    يجب أن تودع فيه الأشياء المحجوزة وأن يعين له حارساً مكلفاً لحفظه عند
    الاقتضاء.

    المادة (133)
    يجب أن يسلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلا ً:
    ‌أ. قرار الحجز .
    ‌ب. الصك الذي يثبت إيداع الكفالة فيما إذا حددت كفالة .
    ‌ج. قائمة بالأشياء المحجوزة .
    ‌د. محضر الحجز.
    هـ اذا رفض المحجوز عليه استلام الوثائق المذكورة اعلاه يدون ذلك في محضر الحجز

    المادة (134)
    المأمور الذي قام بعمليات الحجز ينظم فوراً محضراً على نسختين يسلم
    إحداهما للمحجوز عليه وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في المادة
    /129/ من هذا القانون ويرفق لائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه
    الوثيقتين وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن
    يوقع أو إن التوقيع كان متعذراً.

    المادة (135)
    قبل أن يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجزها وضبطها بواسطة المديرية فإن هذه المديرية تستوفي المبالغ التاليــة :
    /2000 / ليرة سورية عن الوصف والتعيين والضبط للأشياء.
    / 2000 / ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة.
    إذا قامت المديرية بتتبعاتها بناءً على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف
    يسلف هذه المبالغ للمديرية أما إذا قامت المديرية بتتبعاتها مباشرة ومن
    غير شكوى فلا يستدعي ذلك دفع أي رسوم وتعامل هذه المبالغ معاملة التعويضات
    المنصوص عليها في المادة / 137 / من هذا القانون.

    المادة (136)
    للمدعى عليه مطالبة المدعي بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة
    الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو ثبت أنه غير محق في طلبه باتخاذ
    الإجراءات التحفظية كذلك في حال أن طالب الإجراءات التحفظية لم يقم الدعوى
    بأصل الحق ضمن المدة القانونية

    المادة (137)
    خلافاً لكل نص نافذ في أي قانون آخر تقع تعويضات العامل المكلف بتنفيذ
    إجــراءات المادة /126/ والـمادة /135/ من هذا القانون على عاتق صاحب
    العلاقة وتحدد بقرار من الوزير وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى
    صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من
    قبله ومصدق من قبل مدير الحماية.

    المادة (138)
    ‌أ. يمكن للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جزائية أن تقرر حجز الأشياء
    والبضائع المشكو منها وبيعها واستنـزال ثمنها من تعويضات الطرف المتضرر أو
    أن تأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
    ‌ب. تأمر المحكمة بإزالة وإتلاف العلامات والرسوم الصناعية المضبوطة
    المخالفة ويجوز لها عند الاقتضاء الأمر بإتلاف النماذج الصناعية و
    المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو
    المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة المخالفة
    لأحكام هذا القانون وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة
    في ارتكاب الجريمة ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق
    المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على (
    ستة أشهر) ؛ ويكون الإغلاق واجباً في حالة التكرار .
    ‌ج. على المحكمة أن تقرر عند الحكم في أي من الجنح المنصوص عليها في هذا
    القانون وبشأن المنافسة غير المشروعة ؛ أن تقرر عدم أهلية المحكوم عليه
    لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات
    والجمعيات الحرفية و بصورة عامة في كل هيئة منتخبة حتى يعاد إليه اعتباره
    ‌د. يجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
    هـ للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية
    وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض ما سبق حتى عند صدور قرار ببراءة الطرف المشتكــى منه في الدعوى الجزائية

    المادة (139)

    كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يبلغ للمديرية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مـدة ( ثمانية أيام ) على الأكثر.

    المادة (140)
    تكون حصة الخزينة بنسبة 90 % من مجموع المبالغ التي يتم تحصيلها من قبل
    المديرية وتكون حصة المديرية بنسبة 10 % توزع بنسبة 5 % على العاملين في
    المديرية والقائمين بأعمال لصالحها وحسب مؤهلاتهم و 5 % لتطوير عمل
    المديرية وتدريب العاملين فيها

    المادة ( 141)
    تصحح الأخطاء المادية في الوثائق الصادرة عن المديرية من قبلها أو بناءً
    على طلب كل ذي مصلحةٍ بدون رسم أو غرامة خلال مدة سنة من تاريخ صدور
    الوثيقة أو وقوع الخطأ ويتم التصحيح لقاء رسم محدد بعد مضي هذه المدة

    المادة ( 142)
    تقدم كافة طلبات التسجيل والتجديد والتعديلات والتعهدات والاعتراضات وصور
    طبق الأصل وإعادة النظر والكشف المسبق والوكالات والشهادات وغيرها على
    نماذج معدة لذلك من قبل المديرية والمرفقة باللائحة التنفيذية لهذا
    القانون وتعدل هذه النماذج وتحدد قيمتها بقرار من الوزير وباقتراح من
    المديرية وتعود قيمة هذه النماذج لصالح المديرية

    المادة (143)
    ‌أ. يحدث لدى المديرية صندوق مالي لإيداع المبالغ والقيم المحددة في هذا
    القانون واللائحة التنفيذيــة لصالح المديرية وذلك لقاء تغطية نفقات خدمات
    النشر والمطبوعات وغيرها المقدمة لصالح المودعين
    ‌ب. يحدث ملاك لهذا الصندوق ويضاف للنظام الداخلي للوزارة
    ‌ج. يعتبر المدير آمر صرف للمبالغ المودعة في الصندوق وتصرف من قبله لصالح المديرية والعاملين فيها
    الفصل السادس
    وكـــلاء تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية

    المادة (144)
    وكيل التسجيل هو : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لصالح موكله

    المادة ( 145)
    أ - لا يجوز أن يزاول عمل وكيل التسجيل المشار إليه في المادة السابقة إلا
    من كان اسمه مسجلاً في جدول وكلاء تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية
    ويشترط للتسجيل في هذا الجدول الشروط التالية :
    1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم
    2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي
    3- غير محكوم بعقوبة جزائية مخلة بالأمانة أو الآداب العامة
    4- أن يمارس عمله بمكتب خاص مؤهل لمزاولة هذا العمل
    5- أن يدفع الرسم المحدد
    ب - يقيد في جدول وكلاء التسجيل : الشركات المحلية المتخصصة في مجال حماية
    الملكية التجارية والصناعية والشركات المؤسسة في الخارج ولها فرع مسجل في
    سوريا ؛ شريطة أن يكون المدير في كلتا الحالتين ممن تنطبق عليه
    الشروط الواردة في الفقرة /أ / من هذه المادة
    ج - يستثنى المحامون السوريون أو من في حكمهم من تقديم الثبوتيات المذكورة في الفقرة /أ / من المادة السابقة ماعدا الرسم المحدد

    المادة (146)
    يحق لوكيل التسجيل استخدام عدد من العاملين في مكتبه لمتابعة الأعمال والمهام الموكولة إليه لدى المديرية وفق الشروط التالية :
    ‌أ. أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم
    ‌ب. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لايقل عن الشهادة الثانوية
    ‌ج. غير محكوم بعقوبة جزائية مخلة بالأمانة أو الآداب العامة
    ويمنح الوكيل ( صاحب المكتب ) لهؤلاء العاملين والمستخدمين لديه التصريح الموقع من قبله للقيام بهذه الأعمال

    المادة (147)
    تقدم طلبات التسجيل إلى المديرية وتسجل في الديوان ويمنح طالب التسجيل
    إشعاراً بذلك وتفحص الطلبات المقدمة من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية بقرار
    من الوزير
    وتتألف هذه اللجنة من :
    - مدير الحماية أو من يفوضه بذلك
    - مدير الشؤون القانونية أو من يفوضه بذلك
    - رئيس دائرة في المديرية

    المادة (148)
    أ -تحال طلبات التسجيل إلى اللجنة مع الوثائق المطلوبة ويقوم أمين السر بتسجيلها في سجل خاص لدى اللجنة
    حسب تسلسل أرقام تسجيلها في الديوان وتدقق هذه الوثائق من قبل اللجنة باجتماع يضم كامل أعضائها
    ويجوز للجنة أن تكلف صاحب الطلب استكمال الوثائق في حال وجود نقص فيها أو تقديم إيضاحات بشأنها
    قبل البت بالطلب
    ب - ينظم أمين سر اللجنة محضراً باجتماعات اللجنة ويوقع أصولاً من كل أعضائها

    المادة ( 149)
    تقرر اللجنة بعد تحققها من توافر الشروط والمستندات المطلوبة الموافقة على
    قيد اسم الطالب في جدول وكلاء تسجيل الملكية التجارية والصناعية وفي حال
    عدم توفر هذه الشروط والمستندات المطلوبة تقرر رفض الطلب ويكون القرار
    معللا وموضحا لأسباب الرفض
    يتم القيد في الجدول بأرقام متتابعة مع تاريخ الموافقة على القيد

    المادة ( 150)
    تصدر اللجنة قرارها في طلب التسجيل خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة أشهر ) من
    تاريخ تقديم الطلب المستوفي لجميع الشروط والمتطلبات ؛ وتبلغ المديرية
    صاحب الطلب قرار اللجنة بعد صدوره بكتاب خطي ويحق لمن رفض طلبه أن يطعن
    بقرار اللجنة أمام مجلس الدولة خلال (ستين يوماً ) من تاريخ إبلاغه القرار

    المادة ( 151)
    تصدر الوزارة جدولاً سنوياً بأسماء وكلاء التسجيل وينشر هذا الجدول وملاحقه في جريدة حماية الملكية ولوحة إعلانات المديرية

    المادة ( 152)
    يجب على وكيل التسجيل المسجل اسمه في الجدول إعلام المديرية بجميع ما يطرأ
    على وضعه القانوني خلال ممارسته الاعمال الموكولة إليه من تغيير عنوان
    مكتبه أو فقدانه أي شرط من شروط التسجيل وعليه أن يقرن اسمه برقم قيده
    بالجدول في جميع المكاتبات والأوراق الصادرة عنه

    المادة ( 153)
    يشطب اسم وكيل التسجيل المتوفى حكما من الجدول بموجب صك الوفاة ؛ويصدر
    قرار الشطب من اللجنة ويبلغ لورثة المتوفى لاتخاذ الإجراءات الخاصة لتصفية
    أعمال المكتب أصولاً وفي حال طلب أحد الورثة استغلال المكتب وتوفرت فيه
    الشروط الخاصة بالوكالة ، تسجيل اسمه في الجدول ويجب عليه تقديم طلب جديد
    مرفقاً بالمستندات المطلوبة إلى المديرية وتتبع الإجراءات الخاصة المنصوص
    عليها للموافقة على طلبه

    المادة (154)
    في حال وقوع أي مخالفة من الوكيل لأحكام القانون أو اللائحة التنفيذية :
    تقوم اللجنة أو أحد أعضائها بتكليف من رئيسها بالتحقق من ثبوت الواقعة
    المنسوبة لوكيل التسجيل وإعداد تقرير بنتيجة التحقيق مع التوصيات
    في حال ثبوت المخالفة تقرر اللجنة إيقاف الوكيل عن العمل لمدة لا تزيد على
    سنة ويمنع خلالها من تقديم أي طلب جديد ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة
    قبل تاريخ فرض العقوبة أو شطب اسمه من جدول الوكلاء ويبلغ الوكيل القرار
    خطياً حسب الأصول
    ويجوز لمن صدر القرار بحقه الطعن بقرار اللجنة أمام مجلس الدولة خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه هذا القرار

    المادة (155)
    لا يجوز لوكلاء التسجيل تسجيل أي من حقوق الملكية التجارية والصناعية
    بأسمائهم الشخصية إلا فيما يخص عملهم كوكلاء ويحق للمديرية إلغاء التسجيل
    الذي يتم خلافاً لأحكام هذه المادة مقابل رسم محدد يدفع من قبل الوكيل

    المادة (156)
    تخضع الطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات أدناه للرسم المبين بجانب كل منها:

    نوع الرسم مقدار الرسم
    رسم طلب التسجيل للعلامة 5000 ل س
    رسم التسجيل للعلامة 10000 ل س
    رسم طلب التجديد للعلامة 5000 ل س
    رسم التجديد للعلامة 10000 ل س لكل فئة
    رسم تأخير التجديد للعلامة 3000 ل س
    رسم التنازل عن طلب التسجيل للعلامة 2000 ل0س
    رسم الاعتراض على طلب تسجيل العلامة 1000 ل0س
    رسم الاعتراض على قرارات المديرية ( اللجنة ) 1000 ل0س
    رسم نقل ملكية العلامة أو التفرغ عنها 5000 ل0س
    رفع الحجز أو الرهن أو إشارة الدعوى أو وقف التنفيذ عن العلامة 1000 ل0س
    رسم قيد الترخيص باستعمال علامة أوتعديل الترخيص للعلامة 5000 ل0س
    رسم كل تصرف من كافة التصرفات الأخرى (شطب – تغير اسم أو عنوان أو وكيل أو تصحيح أو إلغاء الترخيص أو حذف منتجات للعلامة 1000 ل0س
    رسم الشهادة أو طلب بيان أو صورة مصدقة عن شهادة أو أي مستند أو أي تصرف 0 500 ل0س
    رسم تأخير تسجيل كل تصرف من التصرفات الأخرى بكافة أنواعها 0 300 ل0س عن كل شهرين وكل علامة
    رسم طلب تسجيل النموذج الصناعي 4000 ل0س للنموذج
    رسم تسجيل النموذج الصناعي 8000 ل0س
    رسم طلب تسجيل الرسم الصناعي 4000 ل0س للرسم
    رسم تسجيل الرسم الصناعي 4000 ل0س للرسم
    رسم طلب تجديد النموذج أو الرسم الصناعي 4000 ل0س عن كل رسم
    أو كل نموذج
    رسم تجديد النموذج الصناعي 8000 ل0س
    رسم تجديد الرسم الصناعي 4000 ل0س
    رسم تأخير تجديد الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي 3000 ل0س عن كل رسم أو نموذج
    رسم التنازل عن طلب تسجيل الرسم أو النموذج 2000 ل0س عن كل رسم أو نموذج
    رسم الاعتراض على طلب تسجيل الرسم أو النموذج 1000 ل0س عن كل رسم أو نموذج
    رسم نقل ملكية الرسم أو النموذج أو التفرغ عنه 3000 ل0س عن كل رسم أو نموذج
    رسم رفع الحجز أو الرهن أو إشارة الدعوى أو وقف التنفيذ عن كل رسم أو نموذج 0 1000 ل0س
    رسم قيد الترخيص باستعمال النموذج أو الرسم أو تعديل الترخيص 3000 ل0س عن كل رسم أو نموذج
    رسم كل تصرف من كافة التصرفات الأخرى على الرسم أو النموذج 0 1000 ل0س
    رسم تأخير تسجيل كل تصرف من كافة التصرفات بكافة أنواعها 300 ل0س لكل رسم أو نموذج عن كل شهرين
    رسم شهادة أو طلب بيان أو صورة مصدقة عن شهادة أو أي مستند أو أي تصرف 0 500 ل0س
    رسم تأخير استكمال الشروط والوثائق لتسجيل العلامة أو الرسم أو النموذج 0 300 ل0س عن كل شهر ولمدة /6/ اشهر
    رسم طلب الحماية المؤقتة للعلامة أو الرسم أو النموذج 1000 ل0س عن كل شهر
    رسم حق الأولوية 2000 ل0س
    رسم طلب تعين الأشياء الجرمية أو ضبط النماذج بواسطة المديرية 2000 ل0س
    طلب حجز الأشياء الجرمية أو المصادرة بواسطة المديرية 2000 ل0س
    رسم تسجيل أو تجديد العلامة الوطنية دولياً وكافة التصرفات 3000 ل0س
    رسم ترخيص الوكيل 10000 ل0س
    الرسم السنوي للوكيل 5000 ل0س
    رسم الحصول على نسخة من وكالة الوكيل 200 ل0س

    الفصل السابع أحكام ختامية
    المادة ( 157)

    تحدد رسوم الطلبات الدولية حسب اتفاق وبروتوكول مدريد والمعاهدات الدولية ذات الصلة

    بقرار من الوزير
    المادة (158)

    تلغى اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون جميع القوانين و الأنظمة المخالفة لأحكامه

    المادة (159)

    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون
    بقرار من الوزير كما يصدر القرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا
    القانون ولائحته التنفيذية.

    المادة (160)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد مدة ( ثلاثين يوماً )من تاريخ صدوره
    دمشق في / /1427 هـ الموافق لـ
    avatar
    سيف العرب
    سرابي ملكي
    سرابي ملكي


    ذكر
    عدد المشاركات : 7832
    تاريخ الميلاد : 03/07/1981
    العمر : 43
    عدد مرات الشكر : 160

    القانون رقم 8 لعام 2007  قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية Empty رد: القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية

    مُساهمة من طرف سيف العرب 5/14/2010, 10:03 pm



    مواضيع مشابهة في المنتدى

    القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية


    نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية



    مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية


    الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة


    نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية


    الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)


    جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)


    الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس

    كتاب الحماية الدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورة


    الادارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة له

    نص اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وتعديلاتها

    اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية







    المرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
    المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
    المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
    المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
    القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
    قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
    المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
    المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
    القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
    القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
    المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
    القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
    القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
    القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
    القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
    الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
    التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
    القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
    القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
    القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
    القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
    المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
    المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
    المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
    التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
    المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
    المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
    المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
    القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
    الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
    المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
    المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
    القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
    القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
    القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
    قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
    المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
    القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
    نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
    القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
    القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
    القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
    القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
    قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
    نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
    قانون جمع الأموال سورية
    القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
    نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
    قانون نظام استثمار المناطق الحرة
    المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
    قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
    قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
    قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
    قانون تنظيم الجامعات رقم 6
    قانون السجل العقاري وتعديلاته
    القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
    القانون رقم 17 ‏ لعام 2007 قانون التعاون السكني
    الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
    قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
    قانون تعديل سن الحضانة - سورية
    قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
    قانون الجنسية السوري
    القانون رقم (34) للعام (2004‏) قانون المعوقين السوري
    قانون حماية الأحياء المائية
    قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
    قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
    مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
    قانون إنشاء المقابر
    قانون جوازات السفر
    قانون استثمار الملح



      الوقت/التاريخ الآن هو 11/1/2024, 10:19 am